تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (225) 26 تعليق

يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء .

آخر تحديث 16 أكتوبر 2012, الساعه 9:0


Abdelmagid Ashmawy

16 نوفمبر 2012, الساعه 14:1

معنى ذلك انه يعمل من تاريخ الموافقة علية وليس لة آثر رجعى إلا بقانون تشريعى