للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (225) 26 تعليق
يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء .
آخر تحديث 16 أكتوبر 2012, الساعه 9:0
Abdelmagid Ashmawy
معنى ذلك انه يعمل من تاريخ الموافقة علية وليس لة آثر رجعى إلا بقانون تشريعى
أضف ردك الآن !
Abdelmagid Ashmawy
معنى ذلك انه يعمل من تاريخ الموافقة علية وليس لة آثر رجعى إلا بقانون تشريعى