تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (228) 16 تعليق

تتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة فى تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية تالية، وتؤول أموال هذه اللجنة واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلى المفوضية الوطنية للانتخابات، فور تشكيلها.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

3 ديسمبر 2012, الساعه 8:4

الماده جيده و ان كنت ارى أنه ك كان يجب الاستفاده بخبرة اللجنه الحاليه عن طريق النص على وجوب الاستعانه ببعض الكوادر الحاليه من اللجنه الانتخابيه و ذلك لحين اكتساب اعضا المفوضيه الوطنية للانتخابات الخبره اااللازمه

Emad Eldin Abd ElKarim

3 ديسمبر 2012, الساعه 8:5

أوافق على الماده

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 10:10

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Sayed Abdelaal

3 ديسمبر 2012, الساعه 8:12

تصحيح كلمة اموال الى اعمال تتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة فى تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية تالية، وتؤول أعمال هذه اللجنة واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلى المفوضية الوطنية للانتخابات، فور تشكيلها.

Pro Tigo

4 ديسمبر 2012, الساعه 0:59

المادة ممتازة مفيش كلام اقبل بالمادة

Pro Tigo

4 ديسمبر 2012, الساعه 1:1

الحل بتاع المفوضية ده اخترع جهنمى ممتاز مجهود عالى منالاباء

Pro Tigo

4 ديسمبر 2012, الساعه 1:1

الحل بتاع المفوضية ده اخترع جهنمى ممتاز مجهود عالى من الاباء الموئسسين

Pro Tigo

4 ديسمبر 2012, الساعه 1:2

الحل بتاع المفوضية ده اخترع جهنمى ممتاز مجهود عالى من الاباء المؤسسين

Pro Tigo

4 ديسمبر 2012, الساعه 1:2

الحل بتاع المفوضية ده اخترع جهنمى ممتاز مجهود عالى من الاباء المؤسسين

Pro Tigo

4 ديسمبر 2012, الساعه 1:3

لن القبكم بعد الان الا بالاباء المؤسسين

Al-Sayed Issa

8 ديسمبر 2012, الساعه 12:42

مادة اجرائية منطقية تنتهي بانتهاء أول انتخابات تشريعية قادمه

Ashraf Mohib

10 ديسمبر 2012, الساعه 13:41

ما معنى وتؤول أموال هذه اللجنة؟؟ هل يقصد بها "وتؤول أعمال هذه اللجنة"؟؟؟

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 20:26

موافق