تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (228) 16 تعليق

تتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة فى تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية تالية، وتؤول أموال هذه اللجنة واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلى المفوضية الوطنية للانتخابات، فور تشكيلها.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


Emad Eldin Abd ElKarim

3 ديسمبر 2012, الساعه 8:4

الماده جيده و ان كنت ارى أنه ك كان يجب الاستفاده بخبرة اللجنه الحاليه عن طريق النص على وجوب الاستعانه ببعض الكوادر الحاليه من اللجنه الانتخابيه و ذلك لحين اكتساب اعضا المفوضيه الوطنية للانتخابات الخبره اااللازمه