تتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة فى تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية تالية، وتؤول أموال هذه اللجنة واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلى المفوضية الوطنية للانتخابات، فور تشكيلها.
آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21
Pro Tigo
الحل بتاع المفوضية ده اخترع جهنمى ممتاز مجهود عالى من الاباء المؤسسين