تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (14) 69 تعليق

يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المستديمة المتوازنة، وحماية الإنتاج وزيادة الدخل القومي، وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول وضمان حد أدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى في الحكومة ومصالح الدولة ومؤسساتها ولا يستثنى من ذلك إلا بناء على قانون.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

26 نوفمبر 2012, الساعه 8:28

أوافق على الماده و اتحفظ على العباره الاخيره (ولا يستثنى من ذلك إلا بناء على قانون.) لأن هذا قد يفتح بابا للاستثناءات

Ahmad

17 نوفمبر 2012, الساعه 6:26

تعديل الصيغة: تلتزم الدولة بتحقيق التنمية الدائمة المتوازنة, وحماية الإنتاج بحسن إدارته وتسويقه، والمحافظة على حقوق العاملين مع ضمان عدالة التوزيع بوضع حد أقصى وحد أدنى للأجور. وتعمل الدولة على رفع مستوى المعيشة والقضاء على الفقر والبطالة بزيادة فرص العمل مع ربط الأجر بالإنتاج.

Mohamed Zahir

17 نوفمبر 2012, الساعه 23:46

جملة...لا يستسني من ذلك الا بناء علي قانون.....نسفت المادة باكملها ويجب حذفها وتحديد الاستثناء في المادة....بالاتي....ويستثني من ذلك من هو ليس مصريا ووجد احتياج شديد الي ما سيقدمه لمصر من خبرات لا يستطيع مصري تقديمها.....

محمد عزت

19 نوفمبر 2012, الساعه 15:14

وايضا يتم اضافة فقرة فى حالة عدم قدرة الدولة على توفير فرص عمل للافراد يجب عليه توفير بديل للاشخاص عن طريق المشروعات الصغيرة وان لم تستطيع الدولة توفير اي مصدر دخل للفرد يجب على الدولة منح الفرد اعانة بطالة توازي60% من الحد الادنى للاجر لحين توفير مصدر دخل ليه

Basem Mo7ammad 7efny

20 نوفمبر 2012, الساعه 12:30

رسالة من شعب مصر إلى الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور ........ مصر دولة اسلامية .. دستورها القرآن ... استنبطوا منه ما شئتم من مواد واحكام وقوانين .... وإلا فستلحقوا بفشل أسلافكم

Emad Eldin Abd ElKarim

23 نوفمبر 2012, الساعه 0:9

أوافق على الماده و ان كنت اتحفظ على العباره الاخيره (ولا يستثنى من ذلك إلا بناء على قانون.) لأن هذا قد يفتح بابا للاستثناءات

atef farouk

23 نوفمبر 2012, الساعه 5:9

لا بد من توضيح الحياة الكريمة "كما يكفل حياة كريمة لكل مواطن" كما بالماده السابعة لابد من تعريف حد الكفاية مثلا (مأكل , ملبس , مسكن, تأمين صحي ...............)

Menshay Metwa

23 نوفمبر 2012, الساعه 17:42

تضاف كلمة واصحاب المعاشات بعد كلمة والمحافظة على حقوق العامين - وذلك بالمادة رقم 13

Hussein Elmasre

23 نوفمبر 2012, الساعه 17:42

اوافق على على هذه الماده ولكن يجب انت تحذف عبارة (( ولا يستثنى من ذلك إلا بناء على قانون ))

Bodour Elmaghraby

26 نوفمبر 2012, الساعه 21:1

اخر فقره ( لا يستثنى من ذلك الا بناءا على قانون ) تفتح بابا واسعا للتلاعب

Um Belalmostafa Um Bebo

26 نوفمبر 2012, الساعه 21:53

اقترح الغاء الاستثنناءات لأنها ستفتح الباب للمحسوبيات بالقانون

Wessam Sharkas

منذ 34 دقيقة

لا أوافق على الجملة الاخيرة , فتح باب الاستثناءات هو فتح ثغرة للفساد

Tamer Elsheply

14 نوفمبر 2012, الساعه 15:6

اوافق تماما على هذه المادة ولكن ارى حذف عبارة (ولا يستثنى من ذلك علع بناءا على قانون ) وان تكون ولا يستثنى من ذلك احدا ابدا )