يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المستديمة المتوازنة، وحماية الإنتاج وزيادة الدخل القومي، وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول وضمان حد أدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى في الحكومة ومصالح الدولة ومؤسساتها ولا يستثنى من ذلك إلا بناء على قانون.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23
وايضا يتم اضافة فقرة فى حالة عدم قدرة الدولة على توفير فرص عمل للافراد يجب عليه توفير بديل للاشخاص عن طريق المشروعات الصغيرة وان لم تستطيع الدولة توفير اي مصدر دخل للفرد يجب على الدولة منح الفرد اعانة بطالة توازي60% من الحد الادنى للاجر لحين توفير مصدر دخل ليه
رسالة من شعب مصر إلى الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور ........ مصر دولة اسلامية .. دستورها القرآن ... استنبطوا منه ما شئتم من مواد واحكام وقوانين .... وإلا فستلحقوا بفشل أسلافكم
أوافق على الماده و ان كنت اتحفظ على العباره الاخيره (ولا يستثنى من ذلك إلا بناء على قانون.) لأن هذا قد يفتح بابا للاستثناءات
لا بد من توضيح الحياة الكريمة "كما يكفل حياة كريمة لكل مواطن" كما بالماده السابعة لابد من تعريف حد الكفاية مثلا (مأكل , ملبس , مسكن, تأمين صحي ...............)
تضاف كلمة واصحاب المعاشات بعد كلمة والمحافظة على حقوق العامين - وذلك بالمادة رقم 13
اوافق على على هذه الماده ولكن يجب انت تحذف عبارة (( ولا يستثنى من ذلك إلا بناء على قانون ))
اخر فقره ( لا يستثنى من ذلك الا بناءا على قانون ) تفتح بابا واسعا للتلاعب
اوافق تماما على هذه المادة ولكن ارى حذف عبارة (ولا يستثنى من ذلك علع بناءا على قانون ) وان تكون ولا يستثنى من ذلك احدا ابدا )
Emad Eldin Abd ElKarim
أوافق على الماده و اتحفظ على العباره الاخيره (ولا يستثنى من ذلك إلا بناء على قانون.) لأن هذا قد يفتح بابا للاستثناءات
Ahmad
تعديل الصيغة: تلتزم الدولة بتحقيق التنمية الدائمة المتوازنة, وحماية الإنتاج بحسن إدارته وتسويقه، والمحافظة على حقوق العاملين مع ضمان عدالة التوزيع بوضع حد أقصى وحد أدنى للأجور. وتعمل الدولة على رفع مستوى المعيشة والقضاء على الفقر والبطالة بزيادة فرص العمل مع ربط الأجر بالإنتاج.
Mohamed Zahir
جملة...لا يستسني من ذلك الا بناء علي قانون.....نسفت المادة باكملها ويجب حذفها وتحديد الاستثناء في المادة....بالاتي....ويستثني من ذلك من هو ليس مصريا ووجد احتياج شديد الي ما سيقدمه لمصر من خبرات لا يستطيع مصري تقديمها.....