تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (14) 69 تعليق

يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المستديمة المتوازنة، وحماية الإنتاج وزيادة الدخل القومي، وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول وضمان حد أدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى في الحكومة ومصالح الدولة ومؤسساتها ولا يستثنى من ذلك إلا بناء على قانون.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


محمد عزت

19 نوفمبر 2012, الساعه 15:14

وايضا يتم اضافة فقرة فى حالة عدم قدرة الدولة على توفير فرص عمل للافراد يجب عليه توفير بديل للاشخاص عن طريق المشروعات الصغيرة وان لم تستطيع الدولة توفير اي مصدر دخل للفرد يجب على الدولة منح الفرد اعانة بطالة توازي60% من الحد الادنى للاجر لحين توفير مصدر دخل ليه