يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المستديمة المتوازنة، وحماية الإنتاج وزيادة الدخل القومي، وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول وضمان حد أدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى في الحكومة ومصالح الدولة ومؤسساتها ولا يستثنى من ذلك إلا بناء على قانون.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23
تعديل ربط الاجر بالانتاج ففي بعض المؤسسات لا يعترف بالانتاج الحقيقي ويجب تحديد النسب المقصودة بارتباطالاجر بالانتاج
لابد من ربط الأجر بالأنتاج و بالأنتاج الجيد و تحفيز العامل بزيادة الأنتاج و وضع حد ادنى للأجور سوف يرفع التكلفة التى سوف تؤدى الي رفع الأسعار و التضخم ومن ثم لن تؤدى الى النتيجة المرجوة ولن يشعر العامل بهذا الحد الأدنى.
اخر فقره ( لا يستثنى من ذلك الا بناءا على قانون ) تفتح بابا واسعا للتلاعب
يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المستديمة المتوازنة، وحماية الإنتاج وزيادة الدخل القومي، وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، وتقريب الفوارق بين الدخول وضمان حد أدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى في الحكومة ومصالح الدولة ومؤسساتها ولا يستثنى من ذلك احد
Emad Eldin Abd ElKarim
أوافق على الماده و اتحفظ على العباره الاخيره (ولا يستثنى من ذلك إلا بناء على قانون.) لأن هذا قد يفتح بابا للاستثناءات
Ahmad
تعديل الصيغة: تلتزم الدولة بتحقيق التنمية الدائمة المتوازنة, وحماية الإنتاج بحسن إدارته وتسويقه، والمحافظة على حقوق العاملين مع ضمان عدالة التوزيع بوضع حد أقصى وحد أدنى للأجور. وتعمل الدولة على رفع مستوى المعيشة والقضاء على الفقر والبطالة بزيادة فرص العمل مع ربط الأجر بالإنتاج.
Mohamed Zahir
جملة...لا يستسني من ذلك الا بناء علي قانون.....نسفت المادة باكملها ويجب حذفها وتحديد الاستثناء في المادة....بالاتي....ويستثني من ذلك من هو ليس مصريا ووجد احتياج شديد الي ما سيقدمه لمصر من خبرات لا يستطيع مصري تقديمها.....