تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (3) 186 تعليق

لا تزال هذه المادة قيد الدراسة.

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

24 سبتمبر 2012, الساعه 17:43

اوافق تماما على الغائها

محمد أحمد محمد

25 سبتمبر 2012, الساعه 0:59

أوافق على إلغائها بعد أن قرأتها والسبب (غير منطقي) أن يحتكم المسيحي واليهودي المصري إلى شرائع المسلمين مثلاً أو يمارس المسيحي أو اليهودي المصري شعائر صلاته في مسجد مثلاً أو أن تكون قيادتهم الروحية مسلمين فهي غير منطية بالمرة (((العجيب فيمن وضع المادة يذكر الإحتكام إلى شرائعهم الدينية ونحن المسلمين نحتكم إلى مبادئ شريعتنا الإسلامية)))

Tamer Elsheply

27 سبتمبر 2012, الساعه 6:18

اوافق على الألغاء لعدم التكرار لأن تطبيق المادة الثانية يعطى لحق لأصحاب الشرائع السمواية فى الأحتكام الى شرائعهم

Tarek Salah

15 أكتوبر 2012, الساعه 10:50

أوافق على نص المادة: مبادئ شرائع المصریین المسیحیین والیهود المصدر الرئیسى للتشریعات المنظمة لأحوالهم الشخصیة ، وشئونهم الدینیة ، واختیار قیاداتهم الروحیة .

Somia Abdelmohsen

15 أكتوبر 2012, الساعه 0:32

الشريعه المصدر الرئيسي للتشريع

Mahmoud Desouki

14 أكتوبر 2012, الساعه 12:46

يقول الله تعالى في سورة الرعد وليحكم اهل الانجيل بما انزل فيه ........... فالقرآن ينص صراحة على تحاكم المسيحيين لشرائعهم فيما يخصهم فالمادة تعتبر تكرار لما قبلها ......... كذلك انا كمسلم لا انظر نظرة مختلفة للارثذوكس عن الكاثوليك عن البروتستانت او غيرهم فلا يصح ان اقول ان الكنيسة الفلانية هي الفهم الصحيح للمسيحية فكيف بحال اقباط 38 واين ادعياء الدفاع عن حريات الاقليات؟؟؟ او لأن وزنهم السياسي اقل بالنسبة للكنيسة المصرية؟

Sayed Saad Zagloul

14 أكتوبر 2012, الساعه 12:36

اوافق على ما جاء بهذه الماده ،،، لينظم القانون علاقة ابناء الوطن الواحد ببعضهم ، وليضع اطارا لها من خلال دستور الدوله

Emad Eldin Abd ElKarim

14 أكتوبر 2012, الساعه 11:7

اوافق على الألغاء لعدم التكرار لأن تطبيق المادة الثانية يعطى الحق لأصحاب الشرائع السمواية فى الأحتكام الى شرائعهم

محمد الشافعي

13 أكتوبر 2012, الساعه 20:8

اوافق على عدم اقرارها.....لان الشريعه تضمن لهم ذلك كما هو معلوم

محمود محمد عبد الله

13 أكتوبر 2012, الساعه 11:27

يجب وضع نصها الحالى

ابو عمار زيد

13 أكتوبر 2012, الساعه 7:20

الشريعة تكفل كل هذا

Emy Ghon

12 أكتوبر 2012, الساعه 20:0

اوافق على الغائها لان الاسلام يضمن ذلك

Jan Girgis

12 أكتوبر 2012, الساعه 17:58

اطالب بمادة دستورية تحدد احتكام اصحاب الديانات الاخرى حقهم للرجوع لشرائعهم فىما يختص بممارسة شعائرهم الدينية و الأحوال الشخصية و اختيار قياداتهم الدينية.. وذلك بعد ما ظهر من اختلاف علماء االاسلام فيما بينهم فى تطبيقات شريعتهم , وان كنتم تعترفون بالديانات الاخرى فلماذا الاصرار على احتكامهم لشريعتكم.....