أوافق على إلغائها بعد أن قرأتها والسبب (غير منطقي) أن يحتكم المسيحي واليهودي المصري إلى شرائع المسلمين مثلاً أو يمارس المسيحي أو اليهودي المصري شعائر صلاته في مسجد مثلاً أو أن تكون قيادتهم الروحية مسلمين فهي غير منطية بالمرة (((العجيب فيمن وضع المادة يذكر الإحتكام إلى شرائعهم الدينية ونحن المسلمين نحتكم إلى مبادئ شريعتنا الإسلامية)))
اوافق على الألغاء لعدم التكرار لأن تطبيق المادة الثانية يعطى لحق لأصحاب الشرائع السمواية فى الأحتكام الى شرائعهم
أوافق على نص المادة: مبادئ شرائع المصریین المسیحیین والیهود المصدر الرئیسى للتشریعات المنظمة لأحوالهم الشخصیة ، وشئونهم الدینیة ، واختیار قیاداتهم الروحیة .
يقول الله تعالى في سورة الرعد وليحكم اهل الانجيل بما انزل فيه ........... فالقرآن ينص صراحة على تحاكم المسيحيين لشرائعهم فيما يخصهم فالمادة تعتبر تكرار لما قبلها ......... كذلك انا كمسلم لا انظر نظرة مختلفة للارثذوكس عن الكاثوليك عن البروتستانت او غيرهم فلا يصح ان اقول ان الكنيسة الفلانية هي الفهم الصحيح للمسيحية فكيف بحال اقباط 38 واين ادعياء الدفاع عن حريات الاقليات؟؟؟ او لأن وزنهم السياسي اقل بالنسبة للكنيسة المصرية؟
اوافق على ما جاء بهذه الماده ،،، لينظم القانون علاقة ابناء الوطن الواحد ببعضهم ، وليضع اطارا لها من خلال دستور الدوله
اوافق على الألغاء لعدم التكرار لأن تطبيق المادة الثانية يعطى الحق لأصحاب الشرائع السمواية فى الأحتكام الى شرائعهم
اطالب بمادة دستورية تحدد احتكام اصحاب الديانات الاخرى حقهم للرجوع لشرائعهم فىما يختص بممارسة شعائرهم الدينية و الأحوال الشخصية و اختيار قياداتهم الدينية.. وذلك بعد ما ظهر من اختلاف علماء االاسلام فيما بينهم فى تطبيقات شريعتهم , وان كنتم تعترفون بالديانات الاخرى فلماذا الاصرار على احتكامهم لشريعتكم.....
Emad Eldin Abd ElKarim
افتح التعديلات السابقه فوق هاتلاقيها