أوافق على إلغائها بعد أن قرأتها والسبب (غير منطقي) أن يحتكم المسيحي واليهودي المصري إلى شرائع المسلمين مثلاً أو يمارس المسيحي أو اليهودي المصري شعائر صلاته في مسجد مثلاً أو أن تكون قيادتهم الروحية مسلمين فهي غير منطية بالمرة (((العجيب فيمن وضع المادة يذكر الإحتكام إلى شرائعهم الدينية ونحن المسلمين نحتكم إلى مبادئ شريعتنا الإسلامية)))
اوافق على الألغاء لعدم التكرار لأن تطبيق المادة الثانية يعطى لحق لأصحاب الشرائع السمواية فى الأحتكام الى شرائعهم
اوافق على الغاء هذه المادة لان الاسلام اصلا يعطى لغير المسلم الحق فى الاحتكام لشريعته فى معاملاته الخاصة ان اراد ولكن اضافة هذه المادة كان بهدف اعطاء الكنيسة وضع خاص بأن تكون دولة داخل الدولة وتظل سيطرتها على المسيحيين فى حين ان اقباط 38 طلبوا الاحتكام للشريعة الاسلامية للظلم الواقع عليهم ويجب ان تخضع الكنيسة للرقابة المالية والا فانى اطالب بالغاء الرقاية المالية من على الازهر والجمعيات الاسلامية والا فأن هذا الدستور يكرس التفرقة العنصرية بين المسلمين و المسيحيين ويستخدم الكيل بمكيالين فأطالب بأن يكون هناك نص يقول بأن الدولة تقوم بالرقابة المالية على المؤسسات الدينية ...........الخ.او يبحثوا هم عن نص او صياغة مناسبة
الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية والشريعة السلامية هى مصدر التشريع واوافق تماما على الغاء المادة 3
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية مصدر التشريع.
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية هى المصدر الوحيد للتشريع
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع.
اوافق على الألغاء لعدم التكرار لأن تطبيق المادة الثانية يعطى الحق لأصحاب الشرائع السمواية فى الأحتكام الى شرائعهم
يقول الله تعالى في سورة الرعد وليحكم اهل الانجيل بما انزل فيه ........... فالقرآن ينص صراحة على تحاكم المسيحيين لشرائعهم فيما يخصهم فالمادة تعتبر تكرار لما قبلها ......... كذلك انا كمسلم لا انظر نظرة مختلفة للارثذوكس عن الكاثوليك عن البروتستانت او غيرهم فلا يصح ان اقول ان الكنيسة الفلانية هي الفهم الصحيح للمسيحية فكيف بحال اقباط 38 واين ادعياء الدفاع عن حريات الاقليات؟؟؟ او لأن وزنهم السياسي اقل بالنسبة للكنيسة المصرية؟
Emad Eldin Abd ElKarim
افتح التعديلات السابقه فوق هاتلاقيها