تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (3) 186 تعليق

لا تزال هذه المادة قيد الدراسة.

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


محمد أحمد محمد

25 سبتمبر 2012, الساعه 0:59

أوافق على إلغائها بعد أن قرأتها والسبب (غير منطقي) أن يحتكم المسيحي واليهودي المصري إلى شرائع المسلمين مثلاً أو يمارس المسيحي أو اليهودي المصري شعائر صلاته في مسجد مثلاً أو أن تكون قيادتهم الروحية مسلمين فهي غير منطية بالمرة (((العجيب فيمن وضع المادة يذكر الإحتكام إلى شرائعهم الدينية ونحن المسلمين نحتكم إلى مبادئ شريعتنا الإسلامية)))