أوافق على إلغائها بعد أن قرأتها والسبب (غير منطقي) أن يحتكم المسيحي واليهودي المصري إلى شرائع المسلمين مثلاً أو يمارس المسيحي أو اليهودي المصري شعائر صلاته في مسجد مثلاً أو أن تكون قيادتهم الروحية مسلمين فهي غير منطية بالمرة (((العجيب فيمن وضع المادة يذكر الإحتكام إلى شرائعهم الدينية ونحن المسلمين نحتكم إلى مبادئ شريعتنا الإسلامية)))
Jan Girgis
الانجليز يتحدثون الانجليزية و الفرنسيين الفرنسية ..فلماذا العجب ان يحتكم اصحاب دين آخر لشريعتهم فيما يخص دينهم ويحتكمون لأخرى؟؟؟؟؟؟