للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (3) 186 تعليق
لا تزال هذه المادة قيد الدراسة.
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
Sayed Saad Zagloul
اوافق على ما جاء بهذه الماده ،،، لينظم القانون علاقة ابناء الوطن الواحد ببعضهم ، وليضع اطارا لها من خلال دستور الدوله
مع تعديل الصياغة لتصبح اضافه فقط للماده الثانية وليست ماده مستقله ،،، وتكون صياغتها كاضافة للماده الثانية (( ويحق لاصحاب الديانات السماوية الاخرى الاحتكام الى شرائعهم فى احوالهم الشخصية .......))
أضف ردك الآن !
Sayed Saad Zagloul
مع تعديل الصياغة لتصبح اضافه فقط للماده الثانية وليست ماده مستقله ،،، وتكون صياغتها كاضافة للماده الثانية (( ويحق لاصحاب الديانات السماوية الاخرى الاحتكام الى شرائعهم فى احوالهم الشخصية .......))