الاقتراح الأول
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. والأزهر الشريف هو المرجعية النهائية في تفسيرها.
(ملحوظة: يقترح البعض: "الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع" بديلاً عن "مبادئ")
ولأتباع المسيحية واليهودية الحق في الاحتكام إلى شرائعهم الخاصة في أحوالهم الشخصية، وممارسة شئونهم (شعائرهم) الدينية واختيار قياداتهم الروحية.
(ملحوظة: يقترح البعض: مبادئ شرائع أتباع المسيحية واليهودية مصدر رئيسي لتشريعاتهم في أحوالهم الشخصية وشئونهم (شعائرهم) الدينية)
الاقتراح الثاني
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 9:15
الاسلام دين الدولة و اللغة العربية لغتها الرسمية و الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية ، والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية،الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية ، والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية،والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع
الاسلام دين الدولة و اللغة العربية لغتها الرسمية و الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع
أفضل الاقتراح الثانى مع حذف لكمة مبادئ فيكو النص كالاتى:الاسلام دين الدولة و اللغة العربية لغتها الرسمية و الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية،الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية،الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع
أقترح إضافة : وكل قانون مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية باطل
الاسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.ولا يجوز سن قانون مخالف للشريعة الاسلامية
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، و الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
واقتراح بأضافة مادة آخرى نصها ...
في حالة وجود أي مادة دستوريه اوقانونيه مخالفة للشريعة يجب تغيرها لما يتوافق مع الشريعة الاسلاميه ...مع النص على آلية تغير المادة المخالفة للشريعة ... والنص على الرجوع لأي استفسار اوالبت في أي خلاف لهيئة من كبار العلماء المنتخبة
و اقتراح بوضع هذه المواد في استفتاء خاص ...
ورسالتي الى من يحارب شرع الله اعلموا ان الشريعة الاسلامية بالنسبة لنا هى فوق اي دستور او اي خطوط حمراء فالشريعة روحنا وحياتنا ومن يريد ان ينحي الشريعة جانباً يريد بهذه الفعله ان يقتلنا
أبوحفص الأثري
الإسلام ين الدولة ، و اللغة العربية لغتها الرسمية ، والشريعة الإسلامية مصدر التشريع