تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (2) 2812 تعليق

الاقتراح الأول

الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. والأزهر الشريف هو المرجعية النهائية في تفسيرها.

(ملحوظة: يقترح البعض: "الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع" بديلاً عن "مبادئ")

ولأتباع المسيحية واليهودية الحق في الاحتكام إلى شرائعهم الخاصة في أحوالهم الشخصية، وممارسة شئونهم (شعائرهم) الدينية واختيار قياداتهم الروحية.

(ملحوظة: يقترح البعض: مبادئ شرائع أتباع المسيحية واليهودية مصدر رئيسي لتشريعاتهم في أحوالهم الشخصية وشئونهم (شعائرهم) الدينية)

الاقتراح الثاني

الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 9:15


محمد جمال

5 أكتوبر 2012, الساعه 22:14

الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، و الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.

واقتراح بأضافة مادة آخرى نصها ... في حالة وجود أي مادة دستوريه اوقانونيه مخالفة للشريعة يجب تغيرها لما يتوافق مع الشريعة الاسلاميه ...مع النص على آلية تغير المادة المخالفة للشريعة ... والنص على الرجوع لأي استفسار اوالبت في أي خلاف لهيئة من كبار العلماء المنتخبة
و اقتراح بوضع هذه المواد في استفتاء خاص ... ورسالتي الى من يحارب شرع الله اعلموا ان الشريعة الاسلامية بالنسبة لنا هى فوق اي دستور او اي خطوط حمراء فالشريعة روحنا وحياتنا ومن يريد ان ينحي الشريعة جانباً يريد بهذه الفعله ان يقتلنا