تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (2) 2812 تعليق

الاقتراح الأول

الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. والأزهر الشريف هو المرجعية النهائية في تفسيرها.

(ملحوظة: يقترح البعض: "الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع" بديلاً عن "مبادئ")

ولأتباع المسيحية واليهودية الحق في الاحتكام إلى شرائعهم الخاصة في أحوالهم الشخصية، وممارسة شئونهم (شعائرهم) الدينية واختيار قياداتهم الروحية.

(ملحوظة: يقترح البعض: مبادئ شرائع أتباع المسيحية واليهودية مصدر رئيسي لتشريعاتهم في أحوالهم الشخصية وشئونهم (شعائرهم) الدينية)

الاقتراح الثاني

الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 9:15


أفضل التعليقات

Mohammad Elgazzar

منذ 34 دقيقة

الاسلام دين الدولة و اللغة العربية لغتها الرسمية و الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع

Mohammad Hussien

منذ 15 دقيقة

الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية ، والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.

Ibrahim Ali

17 سبتمبر 2012, الساعه 15:44

الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية،الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"

Vio

30 نوفمبر 2012, الساعه 14:56

الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية،الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"

Doaa ElSamanoudy

27 نوفمبر 2012, الساعه 14:34

لا اريد تغيير النص الحالى (الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. والأزهر الشريف هو المرجعية النهائية في تفسيرها.)

Doaa ElSamanoudy

27 نوفمبر 2012, الساعه 14:34

لا اريد تغيير النص الحالى

Marian William

24 نوفمبر 2012, الساعه 14:12

ولأتباع المسيحية واليهودية الحق في الاحتكام إلى شرائعهم الخاصة في أحوالهم الشخصية، وممارسة شئونهم (شعائرهم) الدينية واختيار قياداتهم الروحية.

مبادئ شرائع أتباع المسيحية واليهودية مصدر رئيسي لتشريعاتهم في أحوالهم الشخصية وشئونهم (شعائرهم) الدينية) لازم يكون فى احترام لباقى الاديان السماويه

Dina Afifi

21 نوفمبر 2012, الساعه 8:8

لدي اقتراح.. النص على أن لأقليات عرقية مثل النوبيين والأمازيغ الحق في ممارسة لغاتهم المحلية

Emad Fathy

16 نوفمبر 2012, الساعه 9:55

الاسلام هو دين الدولة واللغة العربية هى اللغة الرسمية للدولة ومبادئ وأحكام الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع فيما لا يمس الحريات الدينية لأصحاب الديانة المسيحية

عبد الحكيم محمد

13 نوفمبر 2012, الساعه 10:44

أطالب بوضع مادة فوق دستورية، لا تعرض على استفتاء شعبي، تنص بوضوح على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع وبطلان أي قانون يخالفها . وألا يُحل الدستور الجديد حرامًا ولا يُحرم حلالًا، ولا يصادم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في أي نص فيه .

ashraf hager

11 نوفمبر 2012, الساعه 5:28

الاسلام دين الدولة و اللغة العربية لغتها الرسمية و الاساسية و الشريعة الاسلامية المصدر الاساسي و الرئيسي للتشريع

Mohamed Refaat

25 أكتوبر 2012, الساعه 0:7

الإسلام دين الدولة و اللغة العربية لغتها الرسمية , والشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع. بد حذف كلمة مبادئ , واضافة كلمة الوحيد بعد كلمة المصدر

Yusuf Yasin

18 أكتوبر 2012, الساعه 22:0

الشريعة الاسلامية هية المصدر الرءيسي للتشريع