تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (2) 2812 تعليق

الاقتراح الأول

الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. والأزهر الشريف هو المرجعية النهائية في تفسيرها.

(ملحوظة: يقترح البعض: "الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع" بديلاً عن "مبادئ")

ولأتباع المسيحية واليهودية الحق في الاحتكام إلى شرائعهم الخاصة في أحوالهم الشخصية، وممارسة شئونهم (شعائرهم) الدينية واختيار قياداتهم الروحية.

(ملحوظة: يقترح البعض: مبادئ شرائع أتباع المسيحية واليهودية مصدر رئيسي لتشريعاتهم في أحوالهم الشخصية وشئونهم (شعائرهم) الدينية)

الاقتراح الثاني

الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 9:15


Emad Fathy

16 نوفمبر 2012, الساعه 9:55

الاسلام هو دين الدولة واللغة العربية هى اللغة الرسمية للدولة ومبادئ وأحكام الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع فيما لا يمس الحريات الدينية لأصحاب الديانة المسيحية