تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (1) 100 تعليق

جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، وهى موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى.

والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل وأفريقيا وآسيا، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية.

نص مرادف:

جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة ، وهى موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى.

والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة، وهو جزء من الأمة الإسلامية والقارة الآسيوية ويساهم فى تآخيها وتألفها، ويعتز بانتمائه إلى الجماعة الأفريقية وحوض النيل ويسعى إلى تكاملها واتحادها ، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية.

آخر تحديث 7 أكتوبر 2012, الساعه 17:36


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

8 أكتوبر 2012, الساعه 16:18

النص الأول أفضل لأنه موجز و أفضل فى الصياغه و هو (جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، وهى موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى.والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل وأفريقيا وآسيا، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية)

Mohamed Ashraf

7 أكتوبر 2012, الساعه 15:39

لا الجزء الاول من النص مقبول جدا و هو الاحسن لكن النص المرادف يعتبر نفس الكلام الا انه غير مفهوم

احمد ابراهيم

9 أكتوبر 2012, الساعه 21:28

والشعب المصري جزء من الامة العربية اين ( يسعي الي تحقيق وحدتها الشاملة )

Magid Aboulilah

10 أكتوبر 2012, الساعه 1:14

البرنامج لا يسمح بتعديل الرأى فسجلت دخول من حساب نجلى أنا : صفوت أبوليلة :

أرى تعديل المادة إلى :المادة (1) جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، بنيانها غير قابل لتجزئة، ونظامها ديمقراطى.والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية، يعتز بانتمائه لحوض النيل وأفريقيا وآسيا، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية. مع دمج المادة المادة 10 فى المادة الأولى لتكون صيغتها كا الآتى : كفقرة ثانية فى المادة يبتغى أو ( ينشد) أو ( يتطلع إلى ) العدل والمساواة والحرية والتراحم والتكافل الاجتماعى والتضامن بين أفراده فى حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين .

Mohamed Abualanin

10 أكتوبر 2012, الساعه 19:12

جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، وهى موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى. لماذا لا يتم الاكتفاء بهذا الجزء من النص ,,, ما فائده الاطاله

Ehab Eldeen

11 أكتوبر 2012, الساعه 16:46

ارى ان يكون هناك منصب لنائب رئيس الجمهورية تكون له صلاحيات الرئيس الرئيسية في حال غيابه لان منصب رئيس الوزراء له اختصاصات اخرى قد تتعارض مع منصب نائب الرئيس

Ahmed Constitution

11 أكتوبر 2012, الساعه 23:24

جمهورية مصر الاسلامية العربية دولة حرة مستقلة ذات سيادة و هى تنتمى جغرافيا إلى قارة أفريقيا و تنتمى ثقافيا إلى الأمة العربية و تنتمى عقائديا إلى الأمة الإسلامية .

Ahmed Labah

7 أكتوبر 2012, الساعه 20:0

جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، وهى موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى.

والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل وأفريقيا وآسيا وبإرتباطه بدول البحر المتوسط ، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية.

Lotfi Hikal

10 أكتوبر 2012, الساعه 19:31

النص الاول أفضل

وائل السيد

10 أكتوبر 2012, الساعه 21:53

لية الانشاء

Eihab Shihata

10 أكتوبر 2012, الساعه 23:18

الدستور المصري كما ينبغي أن يكون!!!! أول خمسة مواد في الدستور......


المادة الأولى:: جمهورية مصر العربية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة دينها الإسلام ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . ولغتها هي اللغة العربية . وعاصمتها مدينة القاهرة.

المادة الثانية:: عيدا الدولة .. هما عيد الفطر والأضحى .. وتقويمها هو التقويم الهجري.

المادة الثالثة:: يستمد الحكم في جمهورية مصر العربية سلطته من كتاب الله وسنة رسوله.. وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة.

المادة الرابعة:: يقوم الحكم في جمهورية مصر العربية على أساس العدل والشورى وفق الشريعة الإسلامية.

المادة الخامسة:: يقوم المجتمع المصري على أساس من اعتصام أفراده بحبل الله وتعاونهم على البر والتقوى والتكافل فيما بينهم وعدم تفرقهم.

Eihab Shihata

11 أكتوبر 2012, الساعه 0:13

الدستور المصري كما ينبغي أن يكون!!!! أول عشرة مواد في الدستور......


المادة الأولى:: جمهورية مصر العربية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة دينها الإسلام ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . ولغتها هي اللغة العربية . وعاصمتها مدينة القاهرة.

المادة الثانية:: عيدا الدولة .. هما عيد الفطر والأضحى .. وتقويمها هو التقويم الهجري.

المادة الثالثة:: يستمد الحكم في جمهورية مصر العربية سلطته من كتاب الله وسنة رسوله.. وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة.

المادة الرابعة:: يقوم الحكم في جمهورية مصر العربية على أساس العدل والشورى وفق الشريعة الإسلامية.

المادة الخامسة:: يقوم المجتمع المصري على أساس من اعتصام أفراده بحبل الله وتعاونهم على البر والتقوى والتكافل فيما بينهم وعدم تفرقهم.

المادة السادسة:: يبايع المواطنون الرئيس على كتاب الله تعالى وسنة رسوله، وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر، والمنشط والمكره.

المادة السابعة:: تحمي الدولة عقيدة الإسلام. وتطّبق شريعته وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقوم بواجب الدعوة إلى الله.

المادة الثامنة:: مصدر الإفتاء في جمهورية مصر العربية كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويبين النظام ترتيب هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء واختصاصاتها.

المادة التاسعة:: القضاء سلطة مستقلة. ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية.

المادة العاشرة:: رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية وهو الذي يعين الضباط ويُنهي خدماتهم وفقاً للنظام.

أحمد زكي الدين

11 أكتوبر 2012, الساعه 2:0

النص الأول أفضل جدا