تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (1) 100 تعليق

جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، وهى موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى.

والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل وأفريقيا وآسيا، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية.

نص مرادف:

جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة ، وهى موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى.

والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة، وهو جزء من الأمة الإسلامية والقارة الآسيوية ويساهم فى تآخيها وتألفها، ويعتز بانتمائه إلى الجماعة الأفريقية وحوض النيل ويسعى إلى تكاملها واتحادها ، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية.

آخر تحديث 7 أكتوبر 2012, الساعه 17:36


Eihab Shihata

11 أكتوبر 2012, الساعه 0:13

الدستور المصري كما ينبغي أن يكون!!!! أول عشرة مواد في الدستور......


المادة الأولى:: جمهورية مصر العربية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة دينها الإسلام ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . ولغتها هي اللغة العربية . وعاصمتها مدينة القاهرة.

المادة الثانية:: عيدا الدولة .. هما عيد الفطر والأضحى .. وتقويمها هو التقويم الهجري.

المادة الثالثة:: يستمد الحكم في جمهورية مصر العربية سلطته من كتاب الله وسنة رسوله.. وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة.

المادة الرابعة:: يقوم الحكم في جمهورية مصر العربية على أساس العدل والشورى وفق الشريعة الإسلامية.

المادة الخامسة:: يقوم المجتمع المصري على أساس من اعتصام أفراده بحبل الله وتعاونهم على البر والتقوى والتكافل فيما بينهم وعدم تفرقهم.

المادة السادسة:: يبايع المواطنون الرئيس على كتاب الله تعالى وسنة رسوله، وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر، والمنشط والمكره.

المادة السابعة:: تحمي الدولة عقيدة الإسلام. وتطّبق شريعته وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقوم بواجب الدعوة إلى الله.

المادة الثامنة:: مصدر الإفتاء في جمهورية مصر العربية كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويبين النظام ترتيب هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء واختصاصاتها.

المادة التاسعة:: القضاء سلطة مستقلة. ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية.

المادة العاشرة:: رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية وهو الذي يعين الضباط ويُنهي خدماتهم وفقاً للنظام.