تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (1) 100 تعليق

جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، وهى موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى.

والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل وأفريقيا وآسيا، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية.

نص مرادف:

جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة ، وهى موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى.

والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة، وهو جزء من الأمة الإسلامية والقارة الآسيوية ويساهم فى تآخيها وتألفها، ويعتز بانتمائه إلى الجماعة الأفريقية وحوض النيل ويسعى إلى تكاملها واتحادها ، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية.

آخر تحديث 7 أكتوبر 2012, الساعه 17:36


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

8 أكتوبر 2012, الساعه 16:18

النص الأول أفضل لأنه موجز و أفضل فى الصياغه و هو (جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، وهى موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى.والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل وأفريقيا وآسيا، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية)

Mohamed Ashraf

7 أكتوبر 2012, الساعه 15:39

لا الجزء الاول من النص مقبول جدا و هو الاحسن لكن النص المرادف يعتبر نفس الكلام الا انه غير مفهوم

احمد ابراهيم

9 أكتوبر 2012, الساعه 21:28

والشعب المصري جزء من الامة العربية اين ( يسعي الي تحقيق وحدتها الشاملة )

إسماعيل الغندوري

19 أكتوبر 2012, الساعه 6:33

أعترض على كلمة ديمقراطي وأرجو استبدالها بجملة "ونظامها إسلامي " أو هاتو لي في الديمقراطية شيئا حسنا غير موجود في الشريعة الإسلامية؟ فلماذا نلبس ثوب غيرنا وثوبنا أنظف منه وأجود منه وأكمل منه؟!! "أفلا تعقلون" "ما لكم كيف تحكمون"

Mohd Naeem

15 أكتوبر 2012, الساعه 9:21

لا تقبل التجزئة و تقبل الاتحاد

Atef Badr

15 أكتوبر 2012, الساعه 8:34

التأكيد على عدم الانحياز او المشاركة فى أحلاف عسكرية

علاء يوسف

15 أكتوبر 2012, الساعه 7:21

أعتقد أن تحذف عبارة حوض النيل ونقلل الحشو الموجود في الدستور جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، وهى موحدة لا تقبل التجزئة، وعاصمتها القاهرة ونظامها ديمقراطى. والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لأفريقيا وآسيا

Somia Abdelmohsen

15 أكتوبر 2012, الساعه 0:26

جمهورية مصر العربيه دوله اسلاميه عربيه افريقيه اسياويه مستقله

محمد المليجى

15 أكتوبر 2012, الساعه 0:1

مصر فى الدستور الجديد بدون عاصمة مصر فى الدستور الجديد بدون راية ( علم) بحثت فى مقترح الدستور فاكتشفت ان مصر الجديدة ليس لها عاصمة وبحث فى هذا المقترح ايضا فاكتشفت ان مصر الجديدة ليس لها راية ( علم) واعدت البحث محدثا نفسى لعل نظرى خاننى فلم اجد . وعليه اطلب من الإخوة الأعزاء الاجتهاد معى فى البحث فإن وجدتم عاصمة وعلماً لمصر فى مقترح الدستور فارجو إبلاغى وإن لم تجدوا فابتهلوا إلى الله تعالى ان تتذكر الجمعية التأسيسية أنه لابد لنا من عاصمة وراية يجتمع المصريون تحتها . ولاتعليق.

محمد المليجى

14 أكتوبر 2012, الساعه 23:48

مصر فى الدستور الجديد بدون عاصمة مصر فى الدستور الجديد بدون راية ( علم) بحثت فى مقترح الدستور فاكتشفت ان مصر الجديدة ليس لها عاصمة وبحث فى هذا المقترح ايضا فاكتشفت ان مصر الجديدة ليس لها راية ( علم) واعدت البحث محدثا نفسى لعل نظرى خاننى فلم اجد . وعليه اطلب من الإخوة الأعزاء الاجتهاد معى فى البحث فإن وجدتم عاصمة وعلماً لمصر فى مقترح الدستور فارجو إبلاغى وإن لم تجدوا فابتهلوا إلى الله تعالى ان تتذكر الجمعية التأسيسية أنه لابد لنا من عاصمة وراية يجتمع المصريون تحتها .

Mohammed Ahmed

منذ 4 دقيقة

النص الاول افضل

عبدالكريم الغرابلي

14 أكتوبر 2012, الساعه 22:12

اوافق علي النص الاول مع تغيير لجملة (ويعتز بانتمائه لحوض النيل وافريقيا واسيا) وافضل ان يكون محلها ( وان مصر هي دوله من دول حوض النيل وجزء من أفريقيا وآسيا)

Saiko El Kashef

14 أكتوبر 2012, الساعه 19:12

جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، وهى موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى والشعب المصرى جزء من الأمم العربية والإسلامية والافريقيه ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية