تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (1) 100 تعليق

جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، وهى موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى.

والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل وأفريقيا وآسيا، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية.

نص مرادف:

جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة ، وهى موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى.

والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة، وهو جزء من الأمة الإسلامية والقارة الآسيوية ويساهم فى تآخيها وتألفها، ويعتز بانتمائه إلى الجماعة الأفريقية وحوض النيل ويسعى إلى تكاملها واتحادها ، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية.

آخر تحديث 7 أكتوبر 2012, الساعه 17:36


محمد المليجى

14 أكتوبر 2012, الساعه 23:48

مصر فى الدستور الجديد بدون عاصمة مصر فى الدستور الجديد بدون راية ( علم) بحثت فى مقترح الدستور فاكتشفت ان مصر الجديدة ليس لها عاصمة وبحث فى هذا المقترح ايضا فاكتشفت ان مصر الجديدة ليس لها راية ( علم) واعدت البحث محدثا نفسى لعل نظرى خاننى فلم اجد . وعليه اطلب من الإخوة الأعزاء الاجتهاد معى فى البحث فإن وجدتم عاصمة وعلماً لمصر فى مقترح الدستور فارجو إبلاغى وإن لم تجدوا فابتهلوا إلى الله تعالى ان تتذكر الجمعية التأسيسية أنه لابد لنا من عاصمة وراية يجتمع المصريون تحتها .