تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (1) 100 تعليق

جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، وهى موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى.

والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل وأفريقيا وآسيا، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية.

نص مرادف:

جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة ، وهى موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى.

والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة، وهو جزء من الأمة الإسلامية والقارة الآسيوية ويساهم فى تآخيها وتألفها، ويعتز بانتمائه إلى الجماعة الأفريقية وحوض النيل ويسعى إلى تكاملها واتحادها ، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية.

آخر تحديث 7 أكتوبر 2012, الساعه 17:36


Magid Aboulilah

10 أكتوبر 2012, الساعه 1:14

البرنامج لا يسمح بتعديل الرأى فسجلت دخول من حساب نجلى أنا : صفوت أبوليلة :

أرى تعديل المادة إلى :المادة (1) جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، بنيانها غير قابل لتجزئة، ونظامها ديمقراطى.والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية، يعتز بانتمائه لحوض النيل وأفريقيا وآسيا، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية. مع دمج المادة المادة 10 فى المادة الأولى لتكون صيغتها كا الآتى : كفقرة ثانية فى المادة يبتغى أو ( ينشد) أو ( يتطلع إلى ) العدل والمساواة والحرية والتراحم والتكافل الاجتماعى والتضامن بين أفراده فى حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين .