أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون .
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
اضافه فقره : مع التأكيد على عدم الازدوج الضريبى وعدم سداد المواطنين للضريبه عن نفس الخدمه مرتين
الضرائب هي مكوس وكل مسلم يتهرب منها لأنها إتاوة ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنها .. ولكن الأصل هو الزكاة والصدقة والجزية .. وتفرض الضريبة بشروط ... أن الزكاة لا تكفي وهناك عجز لدى الدولة وتفرض على كل فرد صغير او كبير مسلم أو غير مسلم بمبلغ معين حسب الحاجة . غير كده هنتهرب من الضريبة شئتم أم أبيتم
يجب إلزام المسلمين بدفع الزكاة و تبريير الأزهر بأن ذلك قد يؤدي إلى عدم حصول الأقربيين عليها مردود عليه بالاتي:- 1- يمكن عمل كشف بالاقربيين للهيأة عن الزكاة المسؤولة و المبالغ المراد دفعها لهم 2- إسقاط الزكاة إسقاط لفرض و عدم دفعها للأقربيين هو خلاف الأولى 3- حسب دار الإفتاء حساب الزكاة سنة 2010 كان 9 مليار و المدفوع كان 2 مليار ( شوفوا كام واحد مرتد يحتاج إلى رجل قوي مثل أبو بكر الصديق)
الضرائب والتكاليف العامة حق أصيل للدولة علي مواطنيها وكل من يثتسمر علي أرضها وفي إطار حدودها الدولية وفق القانون
أن التهرب من الضرائب لا تسقط بالتقادم و تعتبر جريمة التهرب مخلة بالشرف و لا يجوز للمتهرب تقلد أي مناصب بالدولة و لا الترشح لمجلس الشعب و الشورة و غيرها من المناصب القيادية
بما أنه واجب بالتأكيد فيه عقوبه لترك الواجب ما هي العقوبه ؟ أتمنى يكون فيه عداله في قانون الإضراب وأن لا يتساوي من يحصل في الشهر على 10 الألف بمن راتبه 500 جنيه لأني بعتقد كثرة الضارئب على المصري البسيط هتخنقه وينتج مجتمع غير متقارب بين طبقات المجتمع .
Hossam Azab
أولاً توضيح "التكاليف العامة" لأنها عاملة زي الاستك مطرح ما هتروح معاك ثانياً: استبدال كلمة واجب بكلمة (فرض)
Mohamed Elnady
و التهرب من ادائها جريمه يعاقب عليها القانون.
Hazem Wazar
أستبدال كلمة واجب ب (فرض)