أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون .
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
يجب توضيح ان التهرب من الضرائب جناية لا يجوز التصالح فيها و لا تسقط بالتقادم و يحاكم فيها بالحبس و الغرامة معا
لازم زي ما الدستور هينص ان اداء الضرائب واجب .. ينص ان اداءها مرتبط بحصول المواطن على الخدمات اللي بيدفع للدولة عشانها زي التأمين الصحي والتعليم المجاني ذو الجودة والطرق والمواصلات اللي تحافظ على سلامته والدعم على السلع التموينية .. والا نبقى بنكرر نموذج دولة مبارك اللص اللي بيلم ضرايب من الشعب على كل قشاية ومبيعملش اي مجهود للمواطن .. ولو المواطن محصلش على الحقوق دي يمتنع عن اداء الضرايب
والزام جهات جمع الضرائب بان تعود هذة النقود لمن دفعها باحساس المواطن بتغير جزري في منطقتة تعود علي الانشطة والنظافة والتنمىة لكي يشعر المواطن بان هذا التطور نتاج علي مادفعة من اموال عادت الية في صورة خدمة مما يشجع علي دفعها
الضرائب في وجهة نظري نظام مجحف لنا ان نتخيل شخص دخله السنوي 100 الف جنيه الا انه يعاني من امراض مزمنه تستهلك منه 30 الف جنيه سنويا ويمتلك سيارة ومنزلا ينفق عليهما 30 الف جنيه سنويا وله ابوان يعيلهما ينفق عليهما 30 الف جنيه سنويا واطفال في مدارس خاصة ينفق عليهم 10 آلاف جنيه سنويا ولا يدخر جنيها واحدا وبرغم هذا هو مطالب بدفع 20 الف جنيه ضريبه وبالمقابل لو افترضنا شخصا دخله السنوي 100 الف جنية ولي عليه اية اعباء سوى 30 الف جنيه مصاريف سنويه ويدخر 70 الف جنيه فانه يدفع نفس المبلغ
نص مقترح ......... الضرائب واجب وطني، ولا يجوز فرض أي ضرائب، ولا الإعفاء منها إلا بقانون، ويقوم النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية، وتعفى الطبقات الفقيرة من الضرائب إلى الحد الأدنى الضروري للمعيشة، ويجب أن يراعى في أي قانون للضرائب الفئات الأقل دخلا، ويجب أن تكون الضرائب تصاعدية مع زيادة الدخل العام ، وينظم القانون هذا كله.
أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون مع مراعاة الحالة الإجتماعية للشعب وعمل إستفتاء عام فى حالة إضافة ضريبة جديدة تمس المواطن بشكل عام.
يعني ايه تكاليف عامة ويجب أن تحدد نسية الضرائب وليكن بما لاينجاوز نسية 3% من مجموع الدخل في غبر حالتي الحرب أو الكوارث البيئية
اداء الضرائب والتكاليف العامة فرض على كل مواطن والتهرب من ادائها جريمة يعاقب عليها وفقا للقانون المصرى
وعلى الدولة الوصول للشفافية المطلقة بنشر تفاصيل الإنفاق الحكومي كاملةً بصفة دورية فيما عدا ما يؤثر سلباً على الأمن القومي.
اتمنى اضافة : وفى حالة عدم حصول اى مواطن على حقوقه المشروعة يسقط ما عليه من واجب ضريبى
Hossam Azab
أولاً توضيح "التكاليف العامة" لأنها عاملة زي الاستك مطرح ما هتروح معاك ثانياً: استبدال كلمة واجب بكلمة (فرض)
Mohamed Elnady
و التهرب من ادائها جريمه يعاقب عليها القانون.
Hazem Wazar
أستبدال كلمة واجب ب (فرض)