تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

مادة (26) 79 تعليق

أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون .

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


أفضل التعليقات

Hossam Azab

27 أغسطس 2012, الساعه 12:9

أولاً توضيح "التكاليف العامة" لأنها عاملة زي الاستك مطرح ما هتروح معاك ثانياً: استبدال كلمة واجب بكلمة (فرض)

Mohamed Elnady

28 أغسطس 2012, الساعه 16:44

و التهرب من ادائها جريمه يعاقب عليها القانون.

Hazem Wazar

26 أغسطس 2012, الساعه 15:58

أستبدال كلمة واجب ب (فرض)

Salah Awad

29 أغسطس 2012, الساعه 22:2

يجب توضيح ان التهرب من الضرائب جناية لا يجوز التصالح فيها و لا تسقط بالتقادم و يحاكم فيها بالحبس و الغرامة معا

Mohamad Al-Baz

8 سبتمبر 2012, الساعه 12:56

لازم زي ما الدستور هينص ان اداء الضرائب واجب .. ينص ان اداءها مرتبط بحصول المواطن على الخدمات اللي بيدفع للدولة عشانها زي التأمين الصحي والتعليم المجاني ذو الجودة والطرق والمواصلات اللي تحافظ على سلامته والدعم على السلع التموينية .. والا نبقى بنكرر نموذج دولة مبارك اللص اللي بيلم ضرايب من الشعب على كل قشاية ومبيعملش اي مجهود للمواطن .. ولو المواطن محصلش على الحقوق دي يمتنع عن اداء الضرايب

احمد محمود ندا

20 أغسطس 2012, الساعه 17:49

والزام جهات جمع الضرائب بان تعود هذة النقود لمن دفعها باحساس المواطن بتغير جزري في منطقتة تعود علي الانشطة والنظافة والتنمىة لكي يشعر المواطن بان هذا التطور نتاج علي مادفعة من اموال عادت الية في صورة خدمة مما يشجع علي دفعها

Ashraf Ali

22 أغسطس 2012, الساعه 17:29

الضرائب في وجهة نظري نظام مجحف لنا ان نتخيل شخص دخله السنوي 100 الف جنيه الا انه يعاني من امراض مزمنه تستهلك منه 30 الف جنيه سنويا ويمتلك سيارة ومنزلا ينفق عليهما 30 الف جنيه سنويا وله ابوان يعيلهما ينفق عليهما 30 الف جنيه سنويا واطفال في مدارس خاصة ينفق عليهم 10 آلاف جنيه سنويا ولا يدخر جنيها واحدا وبرغم هذا هو مطالب بدفع 20 الف جنيه ضريبه وبالمقابل لو افترضنا شخصا دخله السنوي 100 الف جنية ولي عليه اية اعباء سوى 30 الف جنيه مصاريف سنويه ويدخر 70 الف جنيه فانه يدفع نفس المبلغ

Usama Hefny

27 أغسطس 2012, الساعه 9:53

نص مقترح ......... الضرائب واجب وطني، ولا يجوز فرض أي ضرائب، ولا الإعفاء منها إلا بقانون، ويقوم النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية، وتعفى الطبقات الفقيرة من الضرائب إلى الحد الأدنى الضروري للمعيشة، ويجب أن يراعى في أي قانون للضرائب الفئات الأقل دخلا، ويجب أن تكون الضرائب تصاعدية مع زيادة الدخل العام ، وينظم القانون هذا كله.

Mohamed Fouad

29 أغسطس 2012, الساعه 16:26

أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون مع مراعاة الحالة الإجتماعية للشعب وعمل إستفتاء عام فى حالة إضافة ضريبة جديدة تمس المواطن بشكل عام.

Mohamed Eldiasty

31 أغسطس 2012, الساعه 20:39

يعني ايه تكاليف عامة ويجب أن تحدد نسية الضرائب وليكن بما لاينجاوز نسية 3% من مجموع الدخل في غبر حالتي الحرب أو الكوارث البيئية

Tarek Shehab

31 أغسطس 2012, الساعه 23:30

اداء الضرائب والتكاليف العامة فرض على كل مواطن والتهرب من ادائها جريمة يعاقب عليها وفقا للقانون المصرى

Jack Alexander

3 سبتمبر 2012, الساعه 3:5

وعلى الدولة الوصول للشفافية المطلقة بنشر تفاصيل الإنفاق الحكومي كاملةً بصفة دورية فيما عدا ما يؤثر سلباً على الأمن القومي.

Hassan Harees

4 سبتمبر 2012, الساعه 17:24

اتمنى اضافة : وفى حالة عدم حصول اى مواطن على حقوقه المشروعة يسقط ما عليه من واجب ضريبى