للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (26) 79 تعليق
أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون .
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Salah Awad
أن التهرب من الضرائب لا تسقط بالتقادم و تعتبر جريمة التهرب مخلة بالشرف و لا يجوز للمتهرب تقلد أي مناصب بالدولة و لا الترشح لمجلس الشعب و الشورة و غيرها من المناصب القيادية
أضف ردك الآن !
Salah Awad
أن التهرب من الضرائب لا تسقط بالتقادم و تعتبر جريمة التهرب مخلة بالشرف و لا يجوز للمتهرب تقلد أي مناصب بالدولة و لا الترشح لمجلس الشعب و الشورة و غيرها من المناصب القيادية