مادة (61) 48 تعليق

تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف متابعها وتسخر كل طاقات الدولة والمجتمع لتنفيذها خلال مدة يحددها القانون.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Atef Enab

19 سبتمبر 2012, الساعه 19:56

هل المقصود امية القراءة والكتابة ام امية التعامل مع الحاسوب والتكنولوجيا الحديثة

Khaled Abd El Aziz

20 سبتمبر 2012, الساعه 16:46

المادة دى لو محامى صغير طعن فيها هاتتلغى اصلا.لان ببساطة اللى بيكتبوا الدستور اميين بكتابة وصياغة ووضع دستور اصلا يليق بمصر الثورة..الامية هاتقعد معانا كتير طول مافى الدستور دة "فاقد الشىء لا يعطية" ايها السادة

Amina Zaki

20 سبتمبر 2012, الساعه 16:35

تجفيف منابعها؟ اول خطوه في تجفيفف منابعها ان امثالكوا يختفوا من على وجه البسيطه...بس دي حاجة بتاعه ربنا مالناش فيها

Nehal El Soda

20 سبتمبر 2012, الساعه 14:24

جميل، لكن لا توضع في الدستور لأانها وضع مؤقت، وانما بخطة عمل ملتزمة بقانون

Omar Omar

20 سبتمبر 2012, الساعه 15:8

ده مش برنامج حزب .. ده دستور .. بعد عمر طويل ان شاء الله مش هيكون في امية .. يبقى محل المادة ده ايه ؟؟

Nur Hosting

19 سبتمبر 2012, الساعه 22:6

ممتاز خصوصا الأمية داخل الجيش قبل مذبحة العباسية سامي عنان وبعض قيادات الأسلحة كانوا بيستعملوا ضباط الصف الجهلاء لسحلنا وكانوا بيمرمطوهم في طابور العرض كل يوم ويغسل مخهم ... وتم اقصاء المتعلمين من الضباط والمجندين خوفا من إفشال خططهم محو الأمية مهم جدا جدا جدا جدا

Galal Fahmy

20 سبتمبر 2012, الساعه 15:32

لابد من تحديد مدة للقضاء على الامية وإلا لن يقضى عليها

Mohamed Dowedar

20 سبتمبر 2012, الساعه 20:14

هى المواد كلها كاوتش كدة مطاطة ؟؟؟؟نفس العشوائية تقدر تحسها ف المواد يعنى كل دا وف الاخر تخرجوا علينا بالمواد دى يادى الخيبة

Shayma Aziz

منذ 33 دقيقة

تسخر كل طاقات الدولة والمجتمع؟؟؟

Ahmad Khalaf

21 سبتمبر 2012, الساعه 12:13

هذه خطة مؤقتة لحكومة ولا يليق ان تكون مادة في دستور. هل سنعدل الدستور بعد نجاح الخطة ؟

Emad Eldin Abd ElKarim

21 سبتمبر 2012, الساعه 17:6

ليه المدة يحددها قانون ليه ميحددهاش المختصين بوضع الخطة

Emad Anis

21 سبتمبر 2012, الساعه 21:35

انهي اميه بالظبط؟ اليابان محت امية اخر مواطن لا يتطتيع التعامل مع الكمبيوتر من 10 سنين. وبعدين هى الاميه مكمله معانا كتير علشان كده حنحطها في الدستور. والله اتفقعوا خلاص. جتكم الهم

Hany EL-Hifnawi

22 سبتمبر 2012, الساعه 17:56

ايران قضت على الأمية في 3 سنوات بقانون واحد. ينص على ألا يعمل أي خريج من الجامعات قبل تقديم شهادة بمحو أمية 10 مواطنين. وعندهم مثلنا مليون خريج سنوي أي قاموا بتعليم 10 مليون سنوياً فقضوا على أمية 30 مليون شخص في 3 سنوات. ويمكن البدء ب 5 أشخاص لكل خريج مع جهود الجيش ومؤسسات الدولة وشركاتها مثل المقاولون العرب وغيرها.