تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف متابعها وتسخر كل طاقات الدولة والمجتمع لتنفيذها خلال مدة يحددها القانون.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:0
المادة دى لو محامى صغير طعن فيها هاتتلغى اصلا.لان ببساطة اللى بيكتبوا الدستور اميين بكتابة وصياغة ووضع دستور اصلا يليق بمصر الثورة..الامية هاتقعد معانا كتير طول مافى الدستور دة "فاقد الشىء لا يعطية" ايها السادة
Amr ElKhouly
مبدئياً كده الدستور مابيطعنش عليه .. القوانين واللوائح هي إللي بيطعن عليها لو ماتوافقتش مع الدستور.