تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (36) 38 تعليق

كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا، ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا وخاضعة للإشراف القضائى. ومخالفة شىء من ذلك جريمة، يُعاقب مرتكبها وفقا للقانون. وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة أى مما تقدم، أو التهديد بشىء منه، يهدر ولا يعول عليه.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


أفضل التعليقات

Mostafa Elhoushi

15 نوفمبر 2012, الساعه 4:18

ويحق له الاتصال بذويه أو بمحامي عند اعتقاله.

Ahmad Desoky

15 نوفمبر 2012, الساعه 17:19

تعديل الصيغة: كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية، ولا يجوز ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا، ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا وخاضعة للإشراف القضائى المنتظم وخاضعة أيضاً لإشراف أعضاء مجلس الشعب. ويعاقب المسئول عن مخالفة شىء من ذلك وفقا لما ينظمه القانون .وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة أى مما تقدم أو التهديد بشىء منه, يهدر ولا يعول عليه.

Emad Eldin

16 نوفمبر 2012, الساعه 6:58

المادة جيده وتحفظ حقوق المقبوض عليهم وتجرم الاهانات التى يلقاها المواطن المصرى فى أقسام الشرظه كما أنها تجعل اماكن الحجز و الحبس خاضعه للاشراف القضائى. المهم فى النهايه التطبيق وليس النصوص المكتوبه (الرائعه ) التى لا تنفذ

ABDELRAHMAN

16 نوفمبر 2012, الساعه 0:31

لابد من وجود نص رادع لأنتهاكات الشرطة،فكل من يتقدم ببلاغ لأن ضابط قد أعتدى عليه، فحلها بسيط يتقدم الضابط ببلاغ مضاد يتهم المواطن بالتعدى على الشرطه و كلام الضابط مأخوذ به دائما،فيصبح المجنى عليه متهما و الشهود غالبا هم باقى أفراد الشرطة

hamada hessen

17 نوفمبر 2012, الساعه 11:36

كلام جميل والله نرجوا التطبيق

Abdelmagid Ashmawy

17 نوفمبر 2012, الساعه 11:52

كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية،ولايتم التحقيق معه الإ فى وحود المحامى الخاص به وأى تحقيق بدون المحامى الخاص بة لايعتد به ويعاد التحقيق ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا، ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا وخاضعة للإشراف القضائى. ومخالفة شىء من ذلك جريمة، يُعاقب مرتكبها وفقا للقانون. وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة أى مما تقدم، أو التهديد بشىء منه، يهدر ولا يعول عليه.

essam eldsouky

20 نوفمبر 2012, الساعه 12:25

يجب النص على أحقية المقبوض عليه فى الإستعانه بمحام

Ali Diab

21 نوفمبر 2012, الساعه 14:51

ممتاز

Allam Mohamed

22 نوفمبر 2012, الساعه 13:3

ولابد ايضا ان ننظر الى ان هذه الماده تخص المجرمين وليس العامه

Aldiaa Mosaad

22 نوفمبر 2012, الساعه 16:3

مع حفظ حقه فى الاتصال او مخاطبه من يدافع عنه

Emad Eldin Abd ElKarim

26 نوفمبر 2012, الساعه 14:24

أوافق على الماده

Amr Masry

منذ 8 دقيقة

أفترح إضافة وجرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم