تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

مادة (35) 242 تعليق

فيما عدا حالة التلبس ، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر من القاضي المختص. ولا يجوز ، في غير أحوال الاستعجال والضرورة التي يبينها القانون ، لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على من يتهم بارتكاب جناية أو جنحة. ويجب في جميع الأحوال إبلاغ المعتقل أو المقبوض عليه كتابة بأسباب القبض خلال اثنى عشر ساعة وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت القبض عليه ولا يتم التحقيق معه إلا في حضور محاميه وإن لم يكن فيندب محام له. وللمعتقل أو المقبوض عليه ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته ، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال أسبوع ، وإلا وجب الإفراج حتما. وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن انتهكت حريته الشخصية دون مسوغ من القانون.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


أفضل التعليقات

Sherif Khairy

20 أغسطس 2012, الساعه 17:53

لازم تحطوا تعريف يعني ايه "حالة التلبس".. ويعني ايه "أحوال الاستعجال والضرورة".. كلام واضح، الكلام الفضفاض مبيجيبش حق حد لما الشرطة تبلطج عليه بداعي الضرورة..

Ahmed Morgan

20 أغسطس 2012, الساعه 18:29

اين حق المكالمة التليفونية في حالة القاء القبض على المواطن !!؟

Ahmed El-shafey

19 أغسطس 2012, الساعه 23:37

لا للجُمل الفضفاضة (أحوال الاستعجال والضرورة) ، لا لإحالة الدستور لما هو أدنى (القانون) ، لا لإضفاء شرعية على الإعتقال عن طريق استخدام كلمة (المعتقل) في الدستور

Hazem Labib

21 أغسطس 2012, الساعه 19:56

لا لتقييد الدستور بالقانون ، المفترض ان يلتزم مشرع القانون بحدود الدستور فان تجاوزها يحكم بعدم دستورية القانون. هنا يمكن للمشرع سن ما شاء من القوانين الاستثنائية اعتمادا على جملة "في غير أحوال الاستعجال والضرورة التي يبينها القانون "

ايضا يجب وضع اجراء رادع لمن يخالف نص المادة و اعتبار القبض بالمخالفة للمادة بمثابة جريمة خطف تستلزم العقوبة الجنائية ...

Mohamed Abdel Gaffar

20 أغسطس 2012, الساعه 23:54

يجب اظهار هوية مامور الضبط القضائى عند القاء القبض يجب تعريف المتهم باسباب القبض عليه عند القاء القبض عليه

Hussein Fahmy

21 أغسطس 2012, الساعه 9:48

ببساطة شديدة جملة "في غير أحوال الاستعجال والضرورة .." هى قانون الطوارئ.

Karim Fayed

27 أغسطس 2012, الساعه 21:44
  1. يجب توضيح أحوال الإستعجال والضرورة
  2. يجب أن تنص المادة على حق المواطن في مكالمة محاميه أو اي من ذويه خلال 12 ساعة من القبض عليه
  3. يجب عدم الغاء المادة 48 وعدم الإكتفاء فقط بهذه المادة, لأن المادة 48 بها تفصيل وبيان أكثر من مادة 4

احمد على بدوى

27 أغسطس 2012, الساعه 16:21

(((في غير أحوال الاستعجال والضرورة التي يبينها القانون )))) هذه الجملة الفضفاضة تجعل من هذا الاستثناء مدخلا للتوسع فى فى إغفال ضرورة الإذن القضائى مما قد يبيح للشرطة حرمة المنازل و الاشخاص .... و إلا أصبحنا فى قانون طوارئ جديد

Kohinour Osman

20 أغسطس 2012, الساعه 16:50

وفي حالة الاطفال يجب ان يكون احد الوالدين حاضرين ولو كان طفلا مشردا يجب ايجاد احد الاشخاص المختصين بالحريات الشخصية لمتابعة حالته

احمد محمود ندا

20 أغسطس 2012, الساعه 17:37

واري ان يتم تكيف محامى او مرافق يتبع لجهة المكلفة بعملىة القبض علي المتهمين يتبع قوانىن واسسس حقوق الانسان لاملائها علي المقبوض علية ليعرف ابسط حقوقة الانسانىة لكي يتعامل بها فحرية الانسان مكفولة في اى زمان ومكان وتحت اى ظرف

Ahmed Diab

22 أغسطس 2012, الساعه 13:34

و يجب ان يمنع محاكمة المدنيين باى حال من الاحوال امام القضاء العسكرى و وجود شرح وافى لحالة التلبس

Ayman Mohamed

26 أغسطس 2012, الساعه 15:24

12 ساعة كتير اوي ! ساعتين كفاية جدا

Mohamed Elnady

28 أغسطس 2012, الساعه 15:33

كلمه "معتقل" كلمه غير مقبوله و لا يجب اضفاء الشرعيه علي الاعتقال بذكره في الدستور. لا للجُمل الفضفاضة (أحوال الاستعجال والضرورة). ويجب في جميع الأحوال إبلاغ المقبوض عليه كتابة بأسباب القبض خلال اثنى عشر ساعة.. يجب ان تنص الماده علي ابلاغ ذويه او اهله ايضا.