تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (35) 67 تعليق

فيما عدا حالة التلبس ، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد آخر إلا بأمر مسبب من القاضى المختص . ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة ، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه ؛ فإن لم يكن ندب له محام . ولكل من تقيد حريته، ولغيره ، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما. القانون مدة الحبس الاحتياطى وأسبابه ، ويحدد حالات الحبس الاحتياطى التى يستحق عنها التعويض، وحالات استحقاق التعويض عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه، وتلتزم الدولة بأداء هذه التعويضات دون إعفاء المسئول الأصلى عن التعويض .

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:47


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

18 أكتوبر 2012, الساعه 11:45

فيما عدا حالة التلبس ، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد آخر إلا بأمر مسبب من القاضى المختص . ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة(و ان بمكن من الاتصال بذويه ) خلال اثنتى عشرة ساعة ،____الخ

Ismail Ibrahim

17 أكتوبر 2012, الساعه 1:39

أرجو اضافة ارسال خطاب الى ذويه ليكونوا على علم بمكان محبسه

Motaz Aly

15 أكتوبر 2012, الساعه 15:58

فيما عدا حالة التلبس بتوافر وجود الشهود اثناء حالة التلبس او بتحريات مسبقة من الجهات الامنية باذن من النائب العام لتصوير وتسجيل الجريمة ،.........

عاصم العيونى

15 أكتوبر 2012, الساعه 15:48

فيما عدا حالة التلبس ، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد آخر إلا بأمر مسبب من القاضى المختص . ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال 24 ساعة ، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال48 ساعة من وقت تقييد حريته، و يجرى التحقيق معه فى حضور محاميه ؛ فإن لم يكن ندب له محام . ولكل من تقيد حريته، ولغيره ، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما.ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى وأسبابه ، ويحدد حالات الحبس الاحتياطى التى يستحق عنها التعويض، وحالات استحقاق التعويض عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه، وتلتزم الدولة بأداء هذه التعويضات دون إعفاء المسئول الأصلى عن التعويض

محمد محمد

15 أكتوبر 2012, الساعه 23:26

من الذي يحدد حالة التلبس ؟ ومداها ؟ ومدنها ؟ومن يقوم بها ؟ اتمني الا تمون الداخلية

Amr Hefni

16 أكتوبر 2012, الساعه 13:55

أرجو تعريف حالة التلبس وشروطها. بخلاف ذلك المادة جيدة

Mohamed Alnegere

16 أكتوبر 2012, الساعه 14:39

فيما عدا حالة التلبس بتوافر وجود الشهود اثناء حالة التلبس او بتحريات مسبقة من الجهات الامنية باذن من النائب العام لتصوير وتسجيل الجريمة ،.........

Moataz Yhya

16 أكتوبر 2012, الساعه 21:20

حالة التلبس بشهادة شهود او بتسجيل بامر من النيابة

Kareem Hamouda

16 أكتوبر 2012, الساعه 23:51

لابد ان يضاف لحقوق من تقيد حريته حق التصال بمن يريد من معارفه لاطلاعهم علي حالته

Amr Harraz

17 أكتوبر 2012, الساعه 12:34

وأن يعامل فى مدة حبسه الأحتياطى المعاملة الأنسانية الكريمة بكل ماتعنى

Ahmed El-Assafiri

19 أكتوبر 2012, الساعه 0:36

يجب وضع شروط لحالة التلبس.. علشان اى امين شرطة فى لجنة فى بلدنا بيبقى حاطط فى جيبه قطعة حشيش او مطوى بيلبسها على طول للى مش عجبه

Memo Saleh Ali

15 أكتوبر 2012, الساعه 18:7

فيما عدا التلبس و وجود الأدلة والشهود

احمد عبده

16 أكتوبر 2012, الساعه 2:12

فى حالة التلبس يجب ان يشهد اكثر من مسئول امنى حالة التلبس لكلى لا تلفق التهم جزافا