تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (35) 180 تعليق

فيما عدا حالة التلبس ، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد آخر إلا بأمر مسبب من القاضي المختص.

ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابةً خلال اثنتى عشرة ساعة ، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته ، ولا يجرى التحقيق معه إلا في حضور محاميه ؛ فإن لم يكن ندب له محام.

ولكل من (اعتقل) أو قيدت حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع ، وإلا وجب الإفراج حتماً.

وينظم القانون مدة الحبس الاحتياطى وأسبابه.

ملحوظة: حذفت الفقرة الأخيرة من هذه المادة ، وكان نصها" وتكفل الدولة تعويضاً عادلا لمن انتهكت حريته دون مصوغ من القانون" ؛ كونها تكراراً لما جاء بالمادة 42 فى باب الحقوق والحريات.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 14:50


أفضل التعليقات

Eṁâñ Ăli

20 سبتمبر 2012, الساعه 12:45

التأكيد على عدم انتهاك حرمات المنازل ولا اقتحامها الا فى حاله وجود أدله حقيقيه تستدعي التفتيش ويتم بشكل انسانى محترم وحضارى خفاظا على كرامة المواطن

نهر النيل

20 سبتمبر 2012, الساعه 7:41

مادة ( 4 ) فيما عدا حالة التلبس ، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد آخر إلا بأمر مسبب من القاضي المختص. ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابةً خلال اثنتى عشرة ساعة ، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته ، ولا يجرى التحقيق معه إلا في حضور محاميه ؛ فإن لم يكن ندب له محام. ولكل من (اعتقل) أو قيدت حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع ، وإلا وجب الإفراج حتماً. وينظم القانون مدة الحبس الاحتياطى وأسبابه . ((( و في جميع المحاكمات ، للمتهم الحق بأن يحاكم محاكمة سريعة وعلنية . وله الحق في أن يبلغ سبب الاتهام وطبيعته، وفي أن يواجه الشهود الذين يشهدون ضده، وفي أن تتوفر له التسهيلات القانونية الإرغامية لاستدعاء شهود لمصلحته، وفي أن يستعين بمحام للدفاع عنه و لا يجوز إكراه أي شخص في أية دعوى جنائية على أن يكون شاهداً ضد نفسه، ولا أن يحرم من الحياة أو الحرية أو الممتلكات دون اتباع الإجراءات القانونية الأصولية )))

Ahmad Bakr

17 سبتمبر 2012, الساعه 17:48

المادة 124 إجراءات : (فى غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة ، لا يجوز للمحقق فى الجنايات أن يستجوب المتهم ، أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير يكتب فى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإقرار أو الإعلان ولا يجوز للمحامى الكلام إلا إذا أذن له القاضى ، وإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك فى المحضر ) هذه المادة تقرر ان في حالة التلبس قد يقوم المحقق باستجواب المتهم بغير حضور محاميه يرجى التفسير

Dina Khattab

20 سبتمبر 2012, الساعه 18:26

12 ساعة للتبليغ بأسباب القبض و24 ساعة للعرض على جهات التحقيق كتير جداً !!! الأوقات دى محتاجة تتعدل الى أقل من ذلك كثيراً

Mohammad Ahmad

25 سبتمبر 2012, الساعه 2:33

ولا يحاكم أحد الا أمام قاضيه الطبيعى وتلغى أى براءات أو عقوبات غير صادرة من قاضيه الطبيعي في القضية ذاتها

Mazin Aboulilah

12 أكتوبر 2012, الساعه 9:17

أرى أن تدمج المادة 4 فى هذه المادة وتعاد صياغتها لتكون هكذا : .........

الحرية الشخصية حق طبيعي ، وهي مصونة لا تمس ، و فيما عدا حالة التلبس ، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو منعه من التنقل أو تقييد حريته بأي قيد آخر إلا بأمر مسبب من القاضي المختص وله ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء على أن يفصل فيه خلال أسبوع ، وإلا وجب الإفراج حتماً.. ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته ، بأسباب ذلك كتابةًً خلال اثنتى عشرة ساعة ، ويجب أن يُمكن من الاتصال بذويه ليخطرهم بأسباب تقيد حريته ، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته ، ولا يجرى التحقيق معه إلا في حضور محاميه ، فإن لم يكن له ، نُدب له محام. وينظم القانون مدة الحبس الاحتياطى وأسبابه. ............. وذلك لتناولهما ذات الحق

Safwat Aboulilah

12 أكتوبر 2012, الساعه 9:32

أرى أن تدمج المادة 4 فى هذه المادة 3 وتعاد صياغتها لتكون هكذا : .........

الحرية الشخصية حق طبيعي ، وهي مصونة لا تمس ، و فيما عدا حالة التلبس ، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو منعه من التنقل أو تقييد حريته بأي قيد آخر إلا بأمر مسبب من القاضي المختص وله ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء على أن يفصل فيه خلال أسبوع ، وإلا وجب الإفراج حتماً.. ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته ، بأسباب ذلك كتابةًً خلال اثنتى عشرة ساعة ، ويجب أن يُمكن من الاتصال بذويه ليخطرهم بأسباب تقيد حريته ، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته ، ولا يجرى التحقيق معه إلا في حضور محاميه ، فإن لم يكن له ، نُدب له محام. وينظم القانون مدة الحبس الاحتياطى وأسبابه. ............. وذلك لتناولهما ذات الحق

Hamed Ibrahim

19 سبتمبر 2012, الساعه 7:40

يضاف ومسكن المواطن هو حرم لا يجوز لاى شخص اوجهة ايا كانت اقتحامه اوتهديد امنه الا بامر قضائى من قاضيه الطبيعى مبررا باسبا ب . اذ كان ذلك يهدد الامن العام . واذ ثبت عكس فللمواطن الحق فى مقاضاة من امر بتهديد امنه ومن قام بتخويفه.

Muhammed Ali

20 سبتمبر 2012, الساعه 12:36

خلال 12 ساعة !! ده بيهزروا !! تاني حاجة ليه يتم الغاءجزء التعويض ؟ لازم يكون في ردع لكل من تسول له نفسه انه يعتقل حد حتي و لو ساعة بدون حكم قضائي مسبب

Kareem Hamouda

20 سبتمبر 2012, الساعه 20:26

يسمح له باتصال هاتفي في خلال او 6 ساعات من القبض عليه

Khaled Afifi

20 سبتمبر 2012, الساعه 22:15

لماذا تحديد ١٢ ساعة؟ يجب ان لا يحدد وقت التبليغ عن الواقعة

Amaal Saeed Bakr

21 سبتمبر 2012, الساعه 0:22

ما انا ممكن اقول انه متلبس واحطله حاجة في جيبه

Mohamed Shawky

23 سبتمبر 2012, الساعه 8:50

يجب ان يلبغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك فورا وقبل القبض عليه ( اعتقد انا من حقي اعرف انا مقبوض عليا ليه يا حضرة الظابط .... هتعرف كل حاجة في القسم ... ويروح القسم ومايعرفش حاجة ) ( زي ما بنشوف وبيحصل في الأفلام عندنا ) هنا بنقول هيعرف خلال 12 ساعه ... اعتقد انه سوف يكون في تحايل على هذه المده زي ما بنشوف وبيحصل ... انا لازم من حقي اعرف انا مقبوض عليا ليه ويجب قبل التفتيش ان يعرف بيتفتش ليه والا ضاعت حريته وكرامته المنصوص عليها في المواد السابقه