تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

مادة (66) 199 تعليق

تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته ، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن حد الكفاية .

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


أفضل التعليقات

Sherif Khairy

21 أغسطس 2012, الساعه 22:39

معايير تحديد "حد الكفاية" لازم تكون واضحة..

Mohammed Nagy

21 أغسطس 2012, الساعه 7:14

حد الكفاية الذي يفوق مستوي خط الفقر العالمي

Samir El-Sharbaty

19 أغسطس 2012, الساعه 11:2

وأين التأمين الصحي؟؟ التأمين الاجتماعي غير كاف ماذا يفعل من تعطيه الدولة 100 جنيه شهريا ومطلوب منه علاج بألف جنيه شهريا؟؟

Tarek Raslan

3 سبتمبر 2012, الساعه 8:51

اقترح تعديل بما يضمن حد الكفاية الى الحد الادنى للاجور حتى لا تكون المعايير عائمة و ان يضمن المواطن الحد الادنى للعيش

Tarek Raslan

3 سبتمبر 2012, الساعه 12:31

ارى ضرورة ان تشتمل التامينات الاجتماعية على المصريين المغتربين مقابل اشتراك شهري او سنوي يدفعه المغترب بشرائح تتناسب مع دخل كل واحد منهم وكانه موظف بالدولة حتى يتثنى له حين الرجوع لمصر بعد رحلة العمل الشاقه بالخارج ان يجد له معاش يضمن له حياة كريمة حيث ان مشكلة كثير من المغتربين حين الرجوع للوطن لا يجدون عمل مناسب يتناسب مع اعمارهم خاصتا المغتربين ذوي الدخل المحدود وهم شريحة كبيرة من المغتربين.

Ashraf Awwad

منذ 36 دقيقة

تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى إذا لم توفر له الدوله فرصة عمل براتب يكفيه للعيش حياه كريمه لائقه انسانياً و إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه أو أسرته فى حالات العجز عن العمل أوالبطالة والشيخوخة بما يضمن حد الكفاية.

Shaban Mandour

27 أغسطس 2012, الساعه 7:10

يجب أن تتضمن المادة نص حد الكفاية وهو ما يوازي الحد الادنى للأجور

Mohamed Fouad

29 أغسطس 2012, الساعه 16:41

بما يضمن أن لا يقل التأمين عن الحد الأدنى للأجور أو عن الحد الأدنى للفقر العالمى.

Hany Mohamed

21 سبتمبر 2012, الساعه 4:20

تلتزم الدوله بتوفيرخدمات التامين الاجتماعى , ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى اذا لم يكن قادر على اعالة نفسه او اسرته , وفى حالة عدم قدرة الاشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة عن العمل او البطالة او الشيخوخة , (وبما يضمن حد الكفايه لعيشه كريمة)

Mohammad Gaber

23 سبتمبر 2012, الساعه 11:56

ما هو حد الكفاية ... محدد بعمر او مرض معين او الدخل الأدنى أو الأقصى ... و لماذا البطالة العامة ... البطالة للمطلقات او الأرامل او ما شابه هذه الظروف ...

Foad Amin

7 أكتوبر 2012, الساعه 1:31

انا فقير وعايز ضمانة من الغني بالكلام دة ان الدولة تتكفل بجمع الزكاة منه .. انا مريض وعايز ضمانة من الغني بالعلاج الدولة لازم تضمن لي 2.5% حقي من الغني .. الجيش لازم ياخد حقه من الغني 2.5 % الدولة لازم تضمن لي عدالة اجتماعية بأنها تجيب حقي من الغني .. انا اكثر من 50% من الشعب فقير وعايز حقي اللي شرعه ربي لي في مال الغني انا عايز مادة 10 ومادة 30 يدخل فيها ضمانة من الدولة انها تجيب حقي من الغني بالزكاة انا الفقير بقول هي واجبة على الغني المسلم فقط

Yasser Elmasry

7 أكتوبر 2012, الساعه 5:37

لا بارك الله فى بلدا اكل فيها كبيرهم صغيرهم لابد من ماده تؤكد حق الدوله فى فرض نسبه الزكاه 2.5 تؤخذ من اغنياء مصر الى فقرائها حتى يسود العدل الاجتماعى البلاد

معاوية بن أبي سفيان

26 أكتوبر 2012, الساعه 15:32

تلتزم الدولة بخدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته ، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن حد الكفاية .