تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته ، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن حد الكفاية .
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
اقترح تعديل بما يضمن حد الكفاية الى الحد الادنى للاجور حتى لا تكون المعايير عائمة و ان يضمن المواطن الحد الادنى للعيش
ارى ضرورة ان تشتمل التامينات الاجتماعية على المصريين المغتربين مقابل اشتراك شهري او سنوي يدفعه المغترب بشرائح تتناسب مع دخل كل واحد منهم وكانه موظف بالدولة حتى يتثنى له حين الرجوع لمصر بعد رحلة العمل الشاقه بالخارج ان يجد له معاش يضمن له حياة كريمة حيث ان مشكلة كثير من المغتربين حين الرجوع للوطن لا يجدون عمل مناسب يتناسب مع اعمارهم خاصتا المغتربين ذوي الدخل المحدود وهم شريحة كبيرة من المغتربين.
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى إذا لم توفر له الدوله فرصة عمل براتب يكفيه للعيش حياه كريمه لائقه انسانياً و إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه أو أسرته فى حالات العجز عن العمل أوالبطالة والشيخوخة بما يضمن حد الكفاية.
بما يضمن أن لا يقل التأمين عن الحد الأدنى للأجور أو عن الحد الأدنى للفقر العالمى.
تلتزم الدوله بتوفيرخدمات التامين الاجتماعى , ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى اذا لم يكن قادر على اعالة نفسه او اسرته , وفى حالة عدم قدرة الاشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة عن العمل او البطالة او الشيخوخة , (وبما يضمن حد الكفايه لعيشه كريمة)
ما هو حد الكفاية ... محدد بعمر او مرض معين او الدخل الأدنى أو الأقصى ... و لماذا البطالة العامة ... البطالة للمطلقات او الأرامل او ما شابه هذه الظروف ...
انا فقير وعايز ضمانة من الغني بالكلام دة ان الدولة تتكفل بجمع الزكاة منه .. انا مريض وعايز ضمانة من الغني بالعلاج الدولة لازم تضمن لي 2.5% حقي من الغني .. الجيش لازم ياخد حقه من الغني 2.5 % الدولة لازم تضمن لي عدالة اجتماعية بأنها تجيب حقي من الغني .. انا اكثر من 50% من الشعب فقير وعايز حقي اللي شرعه ربي لي في مال الغني انا عايز مادة 10 ومادة 30 يدخل فيها ضمانة من الدولة انها تجيب حقي من الغني بالزكاة انا الفقير بقول هي واجبة على الغني المسلم فقط
لا بارك الله فى بلدا اكل فيها كبيرهم صغيرهم لابد من ماده تؤكد حق الدوله فى فرض نسبه الزكاه 2.5 تؤخذ من اغنياء مصر الى فقرائها حتى يسود العدل الاجتماعى البلاد
تلتزم الدولة بخدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته ، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن حد الكفاية .
Sherif Khairy
معايير تحديد "حد الكفاية" لازم تكون واضحة..
Mohammed Nagy
حد الكفاية الذي يفوق مستوي خط الفقر العالمي
Samir El-Sharbaty
وأين التأمين الصحي؟؟ التأمين الاجتماعي غير كاف ماذا يفعل من تعطيه الدولة 100 جنيه شهريا ومطلوب منه علاج بألف جنيه شهريا؟؟