تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته ، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن حد الكفاية .
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
وأين التأمين الصحي؟؟ التأمين الاجتماعي غير كاف ماذا يفعل من تعطيه الدولة 100 جنيه شهريا ومطلوب منه علاج بألف جنيه شهريا؟؟
Magdy Abdelmouty Soliman
هام جداً ... حقوق كل من فقد عملة فى سن حرج جداً من أربعين الى خمسين عام نتيجة بيع أو خصخصة شركاتهم أو حتى حالتة الصحية وهذا السن يطيح بعائل الأسرة والأسرة جميعها للضياع خاصة لأصحاب الكفائات و الكبرياء ؟؟؟؟؟؟؟؟