تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (31) 374 تعليق

الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان ، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها ، ولا يجوز بحالٍ ازدراء أو إهانة أى مواطن.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 14:35


أفضل التعليقات

Adel Shabaan

18 سبتمبر 2012, الساعه 14:43

ولا يجوز بأي حال ازدراء أو إهانة أي مواطن مصري داخل البلد أو خارجها وفي حالة إهانته تتكفل الدول بالدفاع عنه واسترداد حقوقه طالما كان هذا المواطن ملتزم بقوانين الداخل والخارج ولم يخالفها

Moh Mor

20 سبتمبر 2012, الساعه 10:17

الرجاء اضافة داخل وخارج الاراضي المصرية

Tamer Zaki

20 سبتمبر 2012, الساعه 10:15

ولا يجوز بأي حال ازدراء أو إهانة أي مواطن مصري داخل البلد أو خارجها

ماجدولين الدين

20 سبتمبر 2012, الساعه 17:59

تعديلي المتواضع للنص المقترح: الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان ، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها "داخل الوطن وخارجه" ، ولا يجوز بحالٍ ازدراء أو إهانة أى مواطن "وتتكفل الدولة بالردع اللازم لاسترداد حق المتضرر".

Amola Morshedy

20 سبتمبر 2012, الساعه 9:8

الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان ، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها ، ولا يجوز بحالٍ ازدراء أو إهانة أى مواطن يحمل الجنسية المصرية داخل مصر او خارجها و على الدولة ان تتكفل بالدفاع عن حامل الجنسية المصرية باى بلد اخر طالما يحترم قوانين هذا البلد

Amr Ezz

20 سبتمبر 2012, الساعه 14:16

ولا يجوز بأي حال ازدراء أو إهانة أي مواطن مصري داخل البلد أو خارجها

Khaled Afifi

20 سبتمبر 2012, الساعه 22:2

الكرامة الانسانية تستبدل بكرامة الانسان المصري في داخل وخارج الاراضي المصرية...........

نهر النيل

23 سبتمبر 2012, الساعه 4:47

مادة ( 1 ) الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان ، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها ، ولا يجوز بحالٍ ازدراء أو إهانة أى مواطن داخل او خارج مصر (((وينص في القانون على عقوبه رادعه لمخالفة هذه المادة ))).

Ahmed Albay

11 أكتوبر 2012, الساعه 7:59

الرجو مراجعه المكتوب على جواز سفر المواطن الامريكي او الكندي او الدول الاخري لمعرفه مدي اهتمام وقوه وحفظ كرامه مواطني الدول وطريقه صياغه الكلمات بقوه للردع المسبق لاي محاوله لاهانه كرامه المواطن ولذلك الرجاء وضع صياغه قويه جدا تخيف كل من يفكر في اهانه كرامه الوماكن المصري في الداخل او الخارج ( ده مربط الفرس)

Ahmed Khalid

11 أكتوبر 2012, الساعه 10:41

في دأخل الدوله او خارجها وعلي الدوله. ان تتكفل بحمايه حقوق المواطن المصري واستردأد حقوقه بجميع الوسائل مادأم لم يخالف القانون

Moataz Yhya

16 أكتوبر 2012, الساعه 20:50

داخل البلد أو خارجها وفي حالة إهانته تتكفل الدول بالدفاع عنه واسترداد حقوقه طالما كان هذا المواطن ملتزم بقوانين الداخل والخارج ولم يخالفها

Mĭđø Ģĥrặňệk

20 سبتمبر 2012, الساعه 7:7

لا يجوز أيضاً أزدراء اللص أو الداعر او اي شخص مذنب القانون فقط له الحق في معاقبة الأشخاص ولا يمكن لشخض كأمين شرطة وخلافه معاقبة احد فقط يكون بريء المتهم بريء حتى تسبت ادانته

Abou Heba

20 سبتمبر 2012, الساعه 7:35

المساواة والعدالة الاجتماعية وتجريم التعذيب هى امور ضرورية للحفاظ ع الكرامة