الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان ، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها ، ولا يجوز بحالٍ ازدراء أو إهانة أى مواطن.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 14:35
ولا يجوز بأي حال ازدراء أو إهانة أي مواطن مصري داخل البلد أو خارجها وفي حالة إهانته تتكفل الدول بالدفاع عنه واسترداد حقوقه طالما كان هذا المواطن ملتزم بقوانين الداخل والخارج ولم يخالفها
الرجاء اضافة داخل وخارج الاراضي المصرية
تعديلي المتواضع للنص المقترح: الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان ، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها "داخل الوطن وخارجه" ، ولا يجوز بحالٍ ازدراء أو إهانة أى مواطن "وتتكفل الدولة بالردع اللازم لاسترداد حق المتضرر".
الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان ، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها ، ولا يجوز بحالٍ ازدراء أو إهانة أى مواطن يحمل الجنسية المصرية داخل مصر او خارجها و على الدولة ان تتكفل بالدفاع عن حامل الجنسية المصرية باى بلد اخر طالما يحترم قوانين هذا البلد
الكرامة الانسانية تستبدل بكرامة الانسان المصري في داخل وخارج الاراضي المصرية...........
مادة ( 1 ) الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان ، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها ، ولا يجوز بحالٍ ازدراء أو إهانة أى مواطن داخل او خارج مصر (((وينص في القانون على عقوبه رادعه لمخالفة هذه المادة ))).
الرجو مراجعه المكتوب على جواز سفر المواطن الامريكي او الكندي او الدول الاخري لمعرفه مدي اهتمام وقوه وحفظ كرامه مواطني الدول وطريقه صياغه الكلمات بقوه للردع المسبق لاي محاوله لاهانه كرامه المواطن ولذلك الرجاء وضع صياغه قويه جدا تخيف كل من يفكر في اهانه كرامه الوماكن المصري في الداخل او الخارج ( ده مربط الفرس)
في دأخل الدوله او خارجها وعلي الدوله. ان تتكفل بحمايه حقوق المواطن المصري واستردأد حقوقه بجميع الوسائل مادأم لم يخالف القانون
داخل البلد أو خارجها وفي حالة إهانته تتكفل الدول بالدفاع عنه واسترداد حقوقه طالما كان هذا المواطن ملتزم بقوانين الداخل والخارج ولم يخالفها
لا يجوز أيضاً أزدراء اللص أو الداعر او اي شخص مذنب القانون فقط له الحق في معاقبة الأشخاص ولا يمكن لشخض كأمين شرطة وخلافه معاقبة احد فقط يكون بريء المتهم بريء حتى تسبت ادانته
المساواة والعدالة الاجتماعية وتجريم التعذيب هى امور ضرورية للحفاظ ع الكرامة
Abdel-Monem Mohamed Obaid
اتفاق معاك