للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (31) 374 تعليق
الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان ، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها ، ولا يجوز بحالٍ ازدراء أو إهانة أى مواطن.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 14:35
Tamer Zaki
ولا يجوز بأي حال ازدراء أو إهانة أي مواطن مصري داخل البلد أو خارجها
أضف ردك الآن !
Tamer Zaki
ولا يجوز بأي حال ازدراء أو إهانة أي مواطن مصري داخل البلد أو خارجها