تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (208) 15 تعليق

تختص المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، بدءاً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وإبداء الرأى فى تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق الانتخابى والإعلان عنه، وغير ذلك من إجراءات، حتى إعلان النتيجة. ويجوز أن يُعهد إليها بالإشراف على انتخابات التنظيمات النقابية وغيرها. وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

MeZo Net

1 ديسمبر 2012, الساعه 1:8

هل هذه الموفوضيه هي هي اللي في الماده ٢٠٤ ؟؟

مين اللي هيعين المفوضيه دي ؟؟ وتشرف وتقوم بآداره الانتخابات الرائسيه ؟؟ طيب ماهما كدا هيختارو الرائيس اللي علي مزاجهم ؟؟ ياريت توضيح من هم ؟؟ المفوضيه الوطنيه للانتخابات ومين اللي بيعينها ؟؟ لان لو الرئيس اللي بيعينها او مجلس الشعب تعتبر الدوله بقيت اغلبيه حتي في لجنه الاشراف ؟؟ ياريت توضيح ؟

Mahmoud Alrefae

1 ديسمبر 2012, الساعه 4:20

اين مجلس الشوري من المفوضية _ المفروض تستبدل كلمة النيابية بكلمة التشريعية حتي تشرف ايضا علي مجلس الشوري لانة يعتبر تشريعي ايضا نرجو الرد بسرعة

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 9:53

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

hishamsabry

30 نوفمبر 2012, الساعه 23:0

لابد من أشراف قضائى كامل على الأنتخابات حتى نتجنب أى تزوير أو تلاعب بنتائج الأنتخابات لا نريد أن نكرر تجربة أحمد عز فى برلمان 2010 ولابد أن يكون الأشراف داخل و خارج الميدان و أن يتولى الجيش و الشرطة تأمين العملية الأنتخابية

Mahmoud Alrefae

1 ديسمبر 2012, الساعه 4:49

اين مجلس الشوري من المفوضية _ المفروض تستبدل كلمة النيابية بكلمة التشريعية حتي تشرف ايضا علي مجلس الشوري لانة يعتبر تشريعي ايضا نرجو الرد

Samah Hamada

2 ديسمبر 2012, الساعه 22:27

لا للدكتاتور الجديد

Pro Tigo

3 ديسمبر 2012, الساعه 23:1

المفوضية ايه تفاصيلها اعضاها تكوينها كيفية اختيار اعضائها

Pro Tigo

3 ديسمبر 2012, الساعه 23:3

ايوة كدة المادة الجية شرحة كل حاجة

Pro Tigo

3 ديسمبر 2012, الساعه 23:3

ألا يقل تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من أعضاء المجلس. ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس وعضوية الحكومة أو أى من المجالس النيابية. ويبين القانون طريقة تشكيل المجلس، وانتخاب رئيسه، ونظام عمله، ووسائل تقديم توصياته إلى سلطات الدولة.

Pro Tigo

3 ديسمبر 2012, الساعه 23:3

المادة ممتازة مفيش كلام اقبل بالمادة

amgadmoustafa

6 ديسمبر 2012, الساعه 22:37

ماعلاقة المفوضية الوطنية للإنتخابات بالإشراف على التنظيمات النقابية ؟ وكمان وغيرها ( ما هو غيرها ؟؟ ) لماذا ستتدخل فى إنتخابات النقابات ؟ وإذا كذلك يجب إيضاح السبب ، عدم الإيضاح لايعنى إلقاء باقى النص فى ملعب القانون بكتابة : على النحو الذى ينظمه القانون . النص غريب وله تلميحات غير واضحة ويحتاج الإيضاح التام مع كيفية بيان طرق تمويل المفوضية الوطنية للإنتخابات وهل هى هيئة دائمة أم خلال الإنتخابات كفترة مؤقتة للعمل .؟؟؟

Al-Sayed Issa

8 ديسمبر 2012, الساعه 12:1

مادة ممتازة --المفوضية الوطنية للانتخابات يجب ان تتمتع بالاستقلالية التامة ويجب ان يشمل عملها الاشراف على جميع الانتخابات التي تتم في مصر بكافة صورها : رئاسية ، برلمانية ، نقابية ، محليات ...الخ

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 20:17

موافق