تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (208) 15 تعليق

تختص المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، بدءاً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وإبداء الرأى فى تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق الانتخابى والإعلان عنه، وغير ذلك من إجراءات، حتى إعلان النتيجة. ويجوز أن يُعهد إليها بالإشراف على انتخابات التنظيمات النقابية وغيرها. وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


amgadmoustafa

6 ديسمبر 2012, الساعه 22:37

ماعلاقة المفوضية الوطنية للإنتخابات بالإشراف على التنظيمات النقابية ؟ وكمان وغيرها ( ما هو غيرها ؟؟ ) لماذا ستتدخل فى إنتخابات النقابات ؟ وإذا كذلك يجب إيضاح السبب ، عدم الإيضاح لايعنى إلقاء باقى النص فى ملعب القانون بكتابة : على النحو الذى ينظمه القانون . النص غريب وله تلميحات غير واضحة ويحتاج الإيضاح التام مع كيفية بيان طرق تمويل المفوضية الوطنية للإنتخابات وهل هى هيئة دائمة أم خلال الإنتخابات كفترة مؤقتة للعمل .؟؟؟