تعديلات مادة (208)

تعديلات مادة (208)

مادة (208)

نسخة بتاريخ 2012/09/13 10:00 ص

تختص المفوضية الوطنية للانتخابات ( وحدها ) بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحليات ، بدءاً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتقسيم الدوائر ، وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق الانتخابي والاعلان عنه , وغير ذلك من إجراءات حتى إعلان النتيجة ؛ ويجوز أن يُعهد إليها بالإشراف على انتخابات التنظيمات النقابية وغيرها ، وذلك كله على الوجه الذى يبينه القانون .

مادة (208)

نسخة بتاريخ 2012/10/01 12:44 م

تختص المفوضية الوطنية للانتخابات ( وحدها (دون غيرها) بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحليات ، بدءاً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتقسيم الدوائر ، وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق الانتخابي والاعلان عنه ,، وغير ذلك من إجراءات حتى إعلان النتيجة ؛ ويجوز أن يُعهد إليها بالإشراف على انتخابات التنظيمات النقابية وغيرها ، وذلك كله على الوجه الذى (يبينه القانون) .

مادة (208)

نسخة بتاريخ 2012/10/15 20:06 م

تختص المفوضية الوطنية للانتخابات ( وحدها ) بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحليات ، بدءاً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وإبداء الرأى فى تقسيم الدوائر ، وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق الانتخابي والاإعلان عنه ,، وغير ذلك من إجراءات حتى إعلان النتيجة ؛ ويجوز أن يُعهد إليها بالإشراف على انتخابات التنظيمات النقابية وغيرها ، وذلك كله على الوجه الذى يبيننظمه القانون .

مادة (208)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

تختص المفوضية الوطنية للانتخابات ( وحدها ) بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحليات ة، بدءاً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وإبداء الرأى فى تقسيم الدوائر ، وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق الانتخابيى والاإعلان عنه ,، وغير ذلك من إجراءات، حتى إعلان النتيجة ؛ . ¶
ويجوز أن يُعهد إليها بالإشراف على انتخابات التنظيمات النقابية وغيرها ، . ¶
وذلك كله على الوجهنحو الذى يبيننظمه القانون .