تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (208) 34 تعليق

تختص المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها (دون غيرها) بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحليات ، بدءاً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتقسيم الدوائر ، وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق الانتخابي والاعلان عنه ، وغير ذلك من إجراءات حتى إعلان النتيجة ؛ ويجوز أن يُعهد إليها بالإشراف على انتخابات التنظيمات النقابية وغيرها ، وذلك كله على الوجه الذى (يبينه القانون) .

آخر تحديث 1 أكتوبر 2012, الساعه 12:44


أفضل التعليقات

نابغ عتمات

2 أكتوبر 2012, الساعه 12:55

ما هى ضوابط ومقومات اختيار اعضاء المفوضية

Emad Eldin Abd ElKarim

12 أكتوبر 2012, الساعه 19:31

أوافق على هذة المادة لأن منع التزوير يكون بتوسيع الرقابه و الشاركه الشعبيه الواسعه مع وجود الشفافيه و الارادة السياسيه. و قد رأينا فى النظام السابق التزوير فى ظل الاشراف القضائى .

مازن عبد العزيز

11 أكتوبر 2012, الساعه 21:51

اعتقد ان البلد مليئة كفاءات وهم لا يعملون لماذا نصر علي ان من يقوم بالعمل داخل مصر هم اللذين يعملون في الاصل

نجد القضاة يعهد اليهم بالاشراف علي الانتخابات وهم لديهم عمل اصلي نجد المدرسين يقومو بمعاونة القضاة في الانتخابات وهم لديهم عمل اصلي

نجد لات الجيش والشرطة يعينوا كمحافظين ووزرة ورئساء اجهزة وهيئات

مستشارين محافظين ووزرة ولجان فض المنازعات

هل العاطلين وهم اكثر كفاءة اليس من الاولي الاستفادة بهم ومحاولة القضاء علي البطالة

العدالة الاجتماعية ما زالت غائبة

يوجد اشخاص يمتلكوا كل شئ واشخاص لا يمتلكوا اي شئ

Mohamed Elmenshawy

15 أكتوبر 2012, الساعه 16:20

يجب حزف كلمة يجوز وتبقى الزام حيث انها جهه متخصصه فى الانتخابات

Mohamed Safwat

15 أكتوبر 2012, الساعه 12:11

ما هي آلية تشكيل تلك المفوضية خاصة أنها ستحل محل الإشراف القضائي؟ لا يمكن الموافقة على هذه المادة وهذا التعديل الجذري في آلية الإشراف على الإنتخابات وهو بهذا الغموض...

ابراهيم المحله

14 أكتوبر 2012, الساعه 20:33

علي ان يجرم من قام اعداد كشوفا مكررة او ادراج اسماء متوفيين او ادراج اعدادا غير مطابقة للواقع

Gomaa Eid

14 أكتوبر 2012, الساعه 20:14

انا مع الاشراف القضائى الكامل على الانتخابات

Amgad Gamal El Din

14 أكتوبر 2012, الساعه 15:2

لابد من اخذ راى الدستوريه قبل البداء فى اجراءات الانتخابات و الا ستعاد الانتخابات طبقا لراى الدستوريه العليا واذا وافقت فلابد من اخذ راى الاداريه العليا ؟؟ اعتقد ان مصر دولة الجدل وتضيع الوقت والمال

Miro Waw

14 أكتوبر 2012, الساعه 13:16

لا للاشراف القضائى لالتزوير

محمود محمد عبد الله

13 أكتوبر 2012, الساعه 12:0

متى سينتهى ويحسم ما بداخل الاقواس

Emad Eldin Abd ElKarim

12 أكتوبر 2012, الساعه 19:31

أوافق على هذة المادة لأن منع التزوير يكون بتوسيع الرقابه و الشاركه الشعبيه الواسعه مع وجود الشفافيه و الارادة السياسيه. و قد رأينا فى النظام السابق التزوير فى ظل الاشراف القضائى .

Ahmed El Tartoushy

12 أكتوبر 2012, الساعه 10:59

يجب أن يكون هناك قاضى لكل صندوق فهم من نثق بهم ويجب التدقيق فى أعضاء المفوضية ولا أدرى من هو مقترح المفوضية وصاحب فكرة أستبعاد القضاة علشان يجيب ناس على مزاجه علشان يكسب الانتخابات حسبنا الله ونعم الوكيل

Mohamed Salah

11 أكتوبر 2012, الساعه 23:25

أنا أوفق على هذه المادة واقترح أن يسمى المجلس الأعلى للأنتخابات ومبررى فى ذلك أن الأشراف على الأنتخابات ليست من وظيفة القاضى ، فالقاضى تكمن وظيفته فى أرساء مبادئ العدل وتطبيق العدالة وأن هذا العمل يشغلة عن وظيفته الأساسية ، كما كيف يكون القاضى هو الخصم والحكم فيطعن على الانتخابات أشرافة وينظر الطعن عليها ( ونقصد منظومة القضاء بالكامل ) وهو ذات النظام المتبع فى فرنسا وبعض الدول ، وأن الشعب هو من يسمح بالتزوير أو عدمة ، ولكن من الممكن أن يكون رئيس هذا الجهاز هو رئيس المحكمة الدستورية العليا وونوابه من القضاء ويتم أختيارهم بالأنتخاب من المجلس الأعلى للقضاء هذا أقتراح