تختص المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها (دون غيرها) بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحليات ، بدءاً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتقسيم الدوائر ، وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق الانتخابي والاعلان عنه ، وغير ذلك من إجراءات حتى إعلان النتيجة ؛ ويجوز أن يُعهد إليها بالإشراف على انتخابات التنظيمات النقابية وغيرها ، وذلك كله على الوجه الذى (يبينه القانون) .
آخر تحديث 1 أكتوبر 2012, الساعه 12:44
ما هى ضوابط ومقومات اختيار اعضاء المفوضية
أوافق على هذة المادة لأن منع التزوير يكون بتوسيع الرقابه و الشاركه الشعبيه الواسعه مع وجود الشفافيه و الارادة السياسيه. و قد رأينا فى النظام السابق التزوير فى ظل الاشراف القضائى .
اعتقد ان البلد مليئة كفاءات وهم لا يعملون لماذا نصر علي ان من يقوم بالعمل داخل مصر هم اللذين يعملون في الاصل
نجد القضاة يعهد اليهم بالاشراف علي الانتخابات وهم لديهم عمل اصلي نجد المدرسين يقومو بمعاونة القضاة في الانتخابات وهم لديهم عمل اصلي
نجد لات الجيش والشرطة يعينوا كمحافظين ووزرة ورئساء اجهزة وهيئات
مستشارين محافظين ووزرة ولجان فض المنازعات
هل العاطلين وهم اكثر كفاءة اليس من الاولي الاستفادة بهم ومحاولة القضاء علي البطالة
العدالة الاجتماعية ما زالت غائبة
يوجد اشخاص يمتلكوا كل شئ واشخاص لا يمتلكوا اي شئ
ما هي آلية تشكيل تلك المفوضية خاصة أنها ستحل محل الإشراف القضائي؟ لا يمكن الموافقة على هذه المادة وهذا التعديل الجذري في آلية الإشراف على الإنتخابات وهو بهذا الغموض...
علي ان يجرم من قام اعداد كشوفا مكررة او ادراج اسماء متوفيين او ادراج اعدادا غير مطابقة للواقع
لابد من اخذ راى الدستوريه قبل البداء فى اجراءات الانتخابات و الا ستعاد الانتخابات طبقا لراى الدستوريه العليا واذا وافقت فلابد من اخذ راى الاداريه العليا ؟؟ اعتقد ان مصر دولة الجدل وتضيع الوقت والمال
أوافق على هذة المادة لأن منع التزوير يكون بتوسيع الرقابه و الشاركه الشعبيه الواسعه مع وجود الشفافيه و الارادة السياسيه. و قد رأينا فى النظام السابق التزوير فى ظل الاشراف القضائى .
يجب أن يكون هناك قاضى لكل صندوق فهم من نثق بهم ويجب التدقيق فى أعضاء المفوضية ولا أدرى من هو مقترح المفوضية وصاحب فكرة أستبعاد القضاة علشان يجيب ناس على مزاجه علشان يكسب الانتخابات حسبنا الله ونعم الوكيل
أنا أوفق على هذه المادة واقترح أن يسمى المجلس الأعلى للأنتخابات ومبررى فى ذلك أن الأشراف على الأنتخابات ليست من وظيفة القاضى ، فالقاضى تكمن وظيفته فى أرساء مبادئ العدل وتطبيق العدالة وأن هذا العمل يشغلة عن وظيفته الأساسية ، كما كيف يكون القاضى هو الخصم والحكم فيطعن على الانتخابات أشرافة وينظر الطعن عليها ( ونقصد منظومة القضاء بالكامل ) وهو ذات النظام المتبع فى فرنسا وبعض الدول ، وأن الشعب هو من يسمح بالتزوير أو عدمة ، ولكن من الممكن أن يكون رئيس هذا الجهاز هو رئيس المحكمة الدستورية العليا وونوابه من القضاء ويتم أختيارهم بالأنتخاب من المجلس الأعلى للقضاء هذا أقتراح
Mohamed Salah
يحددها القانون