تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (208) 30 تعليق

تختص المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحليات ، بدءاً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وإبداء الرأى فى تقسيم الدوائر ، وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق الانتخابي والإعلان عنه ، وغير ذلك من إجراءات حتى إعلان النتيجة ؛ ويجوز أن يُعهد إليها بالإشراف على انتخابات التنظيمات النقابية وغيرها ، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


أفضل التعليقات

محمد نصرالدين

10 نوفمبر 2012, الساعه 14:29

نقتترح مشاركة الأعضاء الرقابيين بالجهاز المركزى للمحاسبات وأعضاء الأجهزة الرقابية الأخرى المنصوص عليها فى هذا الباب فى الاشراف على الانتخابات النيابية والرئاسية بالاشتراك مع القضاة " ~ مبررات الاقتراح ~

1- أشتراك أعضاء الجهاز الرقابيين وعددهم 7000 عضو سيزيد عدد اللجان الانتخابية حوالى 50% ليرفع عدد اللجان من 13500 لجنة الى أكثر من 20000 لجنة انتخابية مما يقلل الزحام امام اللجان ويسهل العملية الانتخابية ويرفع نسبة المشاركة 2 - أشتراك اكثر من جهة حكومية فى الاشراف على الانتخابات سيزيد من الشفافية والمصداقية 3 - أغلب البلدان المتقدمة تسند الأشراف على العملية الانتخابية الى الجهات الرقابية وليس الى القضاء 4 - أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات يتمتعون بالأستقلال السياسي بحكم قانون الجهاز الذى يحظر على أعضائه الاشتراك فى الاحزاب السياسية 5 - تم الأتفاق باللجنة التأسيسية على أستقلالية الجهاز عن جميع سلطات الدولة وتحصين اعضائه وذلك يجعله جهة حكومية محايدة لا سلطان عليها ولا مصلحة لاعضائها فى تغليب فصيل سياسي على غيره أيضا نقترح ان ينص الدستور على ان الاشراف على العملية الانتخابية واجب وطنى يتم تأديته بدون مقابل

Motasem Elboghdady

17 أكتوبر 2012, الساعه 13:4

كما تلتزم مفوضية الانتخابات بتسليم نسخة من قواعد بيانات الناخبين عند طلب الاطلاع عليها من احد المرشحين.

abdulaziz said

5 نوفمبر 2012, الساعه 7:2

تم ذكر احتصاص المفوضية الوطنية للانتخابات ولم يذكر من يقوم بانشائها وتشكيلها

Ali Diab

23 نوفمبر 2012, الساعه 15:48

موافق

Eid Sob

22 نوفمبر 2012, الساعه 17:21

هتيجي منين ومين اللي هايجبها؟؟؟؟؟؟؟(المفوضية الوطنية للإنتخابات)

Emad Eldin

18 نوفمبر 2012, الساعه 20:29

أوافق على وجود المفوضية الوطنية للانتخابات باختصاصاتها

Abdelmagid Ashmawy

16 نوفمبر 2012, الساعه 15:18

تتعارض مع مادة اللجنة العليا للانتخابات

saly ahmed

15 نوفمبر 2012, الساعه 17:29

المفروض تكون الرقابة على الانتخابات بواسطة القضاة واعضاء الهيئات الرقابية علشان مش كل شوية الزند يلوى دراع الشعب بالامتناع عن رقابة الانتخابات وكمان علشان الزحمة اللى بتحصل كل انتخابات تخف شوية

saly ahmed

15 نوفمبر 2012, الساعه 17:28

المفروض تكون الرقابة على الانتخابات بواسطة القضاة واعضاء الهيئات الرقابية علشان مش كل شوية الزند يلوى دراع الشعب بالامتناع عن رقابة الانتخابات

magdy mohamed

15 نوفمبر 2012, الساعه 12:27

يجب ان ينص على منع اللآفتات والاعلانات الورقية التى تلصق على الحوائط خاصة اسوار المترو داخله وخارجه وداخل عربات المترو وكافة وسائل المواصلات العامه لأنها ملك للكل وليست لمن سبق ولصق اعلانه وكذا اسوار المدارس والجامعات وغيرها لما يسبب ذلك من فوضى ومناظر قبيحه وتلوث بصرى ومجهود مضاعف لإزالته خاصة بعد فض مولد الانتخابات ولنكتفى بتحديد لدعاية الانتخابية اما بالفراشة ولوحات مضيئة أو من القماش او البانر حتى يسهل ازالتها عقب انتهاء الانتخابات بل ويجرم كل من يستخدم الدعاية الورقية بالاستبعاد من الانتخابات اى كانت ومن هنا ايضا يمكن حساب تكاليف الحملة الانتخابية من خلال حساب تكاليف تأجير الفراشة وعدد اللوحات القماش واللوحات البانر وغيرها واخيرا لنبتعد كليا عن كافة الاعلانات التى تلصق ... يا أهل الجمعية ارجو ان يجد اقتراحى هذا صدى لديكم .. للصالح العام والخاص ...

Nour Nasser

11 نوفمبر 2012, الساعه 14:17

لا يجب تغيير دوائر الإنتخابية من وقت إلى أخر عن طريق أى هىئة أو سلطة و يجب أن يكون عددها ثابت فى الدستور و لذلك يجب تعديل تلك المادة طبقا لذلك

sayed kamal

10 نوفمبر 2012, الساعه 20:43

نقل المفوضية ألي باب الهيئات القضائية علي أن تتكون المفوضية في خلال العشر سنوات الانتقالية من خلال قبول خريجي كليات الحقوق في هذه الفترة الانتقالية وذلك لتظل الانتخابات في مصر تحت اشرف قضائي ولكنه نوع متخصص في الانتخابات وفقط (قاضي انتخابات) وبذلك تظل الثقة في العملية بين أفراد الشعب موجودة ويمكن أن تسند جميع الانتخابات لهذه المفوضية برلمان- رئاسة- محليات- نقابات- نوادي - الخ وبهذا يكون لهذه الهيئة عمل دائم ومتخصصة وتتوالي هذه الهيئة كل شي عن الانتخابات ويكون له الصفة القضائية التي تسمح لها بضبط العملية الانتخابية دون أن يؤثر ذلك علي سير مرفق القضاء لان أعضاء الهيئة قضاه من خارج قضاة المنصة

محمد نصرالدين

10 نوفمبر 2012, الساعه 14:29

نقتترح مشاركة الأعضاء الرقابيين بالجهاز المركزى للمحاسبات وأعضاء الأجهزة الرقابية الأخرى المنصوص عليها فى هذا الباب فى الاشراف على الانتخابات النيابية والرئاسية بالاشتراك مع القضاة " ~ مبررات الاقتراح ~

1- أشتراك أعضاء الجهاز الرقابيين وعددهم 7000 عضو سيزيد عدد اللجان الانتخابية حوالى 50% ليرفع عدد اللجان من 13500 لجنة الى أكثر من 20000 لجنة انتخابية مما يقلل الزحام امام اللجان ويسهل العملية الانتخابية ويرفع نسبة المشاركة 2 - أشتراك اكثر من جهة حكومية فى الاشراف على الانتخابات سيزيد من الشفافية والمصداقية 3 - أغلب البلدان المتقدمة تسند الأشراف على العملية الانتخابية الى الجهات الرقابية وليس الى القضاء 4 - أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات يتمتعون بالأستقلال السياسي بحكم قانون الجهاز الذى يحظر على أعضائه الاشتراك فى الاحزاب السياسية 5 - تم الأتفاق باللجنة التأسيسية على أستقلالية الجهاز عن جميع سلطات الدولة وتحصين اعضائه وذلك يجعله جهة حكومية محايدة لا سلطان عليها ولا مصلحة لاعضائها فى تغليب فصيل سياسي على غيره أيضا نقترح ان ينص الدستور على ان الاشراف على العملية الانتخابية واجب وطنى يتم تأديته بدون مقابل