تختص المفوضية الوطنية للانتخابات ( وحدها ) بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحليات ، بدءاً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتقسيم الدوائر ، وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق الانتخابي والاعلان عنه , وغير ذلك من إجراءات حتى إعلان النتيجة ؛ ويجوز أن يُعهد إليها بالإشراف على انتخابات التنظيمات النقابية وغيرها ، وذلك كله على الوجه الذى يبينه القانون .
آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 10:0
الإشراف القضائي ثم الإشراف القضائي ثم الإشراف القضائي علي الانتخابات كافة مع إعطاء قاعدة بيانات الناخبين لكل مرشح في حالة الطلب
لازم يكون القانون محدد لان الكلام ده كويس بس فرضاً جاه القانون و لم يعهد بنصيب للقضاه فيها؟؟ تصير المفوضية بغير اشراف قضائى
يجب ان تدير انتخابات رؤساء الجامعات وعمداء الكليات واتحاد الكرة والنوادى الاهلية
المفوضية نظام حديث على الشعب المصرى ... ماذا لو فشل ... كيف نغيره أو نلغيه بعد اقرار الدستور
لابد ان تكون هذه المفوضيه مستقله وتكون بالصفات ولبيست بالاسماء بمعنى رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الدوله
يجب ان تعمم قاعدة بيانات الناخبين وان تكون وفق احصاءات دقيقه وسليمه وواضحه
ارجو ان يكون الاشتراك فى العمليه الانتخابيه من القضاء والشرطه وجميع العاملين بدون اعباء اومصاريف زياده على الدوله حيث انهم موظفون فى الدوله ويتقاضون مرتباتهم منها
ولابد من تخفيض تكلفة اجراء الانتخابات بحيث يكون الاشراف القضائى بدون مصاريف وحوافزوبدلات اضافيه اضافيه للمستشارين ووكلاء النيابه فوق مايتقاضونه من مرتبات ومميزات من الدوله حيث انهم فى الاصل مميزون فى مرتباتهم ومميزاتهم فى الدوله...ويكون الامر بالنسبه لكل من يشرف على الانتخابات من الشرطه والسده مشرفى اللجان وغيرهم...ولاداعى لتحمل الدوله كل هذه الاعباء يلاداعى حيث ان كل العاملين فى الانتخابات موظفين فى الدوله ويتقاضوا اجورا منها
محمد نصرالدين
" مشاركة الأعضاء الرقابيين بالجهاز المركزى للمحاسبات فى الاشراف على الانتخابات النيابية والرئاسية بالاشتراك مع القضاة " ~ مبررات الاقتراح ~
1- أشتراك أعضاء الجهاز الرقابيين وعددهم 7000 عضو سيزيد عدد اللجان الانتخابية حوالى 50% ليرفع عدد اللجان من 13500 لجنة الى أكثر من 20000 لجنة انتخابية مما يقلل الزحام امام اللجان ويسهل العملية الانتخابية ويرفع نسبة المشاركة 2 - أشتراك اكثر من جهة حكومية فى الاشراف على الانتخابات سيزيد من الشفافية والمصداقية 3 - أغلب البلدان المتقدمة تسند الأشراف على العملية الانتخابية الى الجهات الرقابية وليس الى القضاء 4 - أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات يتمتعون بالأستقلال السياسي بحكم قانون الجهاز الذى يحظر على أعضائه الاشتراك فى الاحزاب السياسية 5 - تم الأتفاق باللجنة التأسيسية على أستقلالية الجهاز عن جميع سلطات الدولة وتحصين اعضائه وذلك يجعله جهة حكومية محايدة لا سلطان عليها ولا مصلحة لاعضائها فى تغليب فصيل سياسي على غيره أيضا نقترح ان ينص الدستور على ان الاشراف على العملية الانتخابية واجب وطنى يتم تأديته بدون مقابل