تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

مادة (208) 85 تعليق

تختص المفوضية الوطنية للانتخابات ( وحدها ) بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحليات ، بدءاً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتقسيم الدوائر ، وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق الانتخابي والاعلان عنه , وغير ذلك من إجراءات حتى إعلان النتيجة ؛ ويجوز أن يُعهد إليها بالإشراف على انتخابات التنظيمات النقابية وغيرها ، وذلك كله على الوجه الذى يبينه القانون .

آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Wael Neo

15 سبتمبر 2012, الساعه 16:17

الإشراف القضائي ثم الإشراف القضائي ثم الإشراف القضائي علي الانتخابات كافة مع إعطاء قاعدة بيانات الناخبين لكل مرشح في حالة الطلب

Bassem El-torky

13 سبتمبر 2012, الساعه 14:39

لازم يكون القانون محدد لان الكلام ده كويس بس فرضاً جاه القانون و لم يعهد بنصيب للقضاه فيها؟؟ تصير المفوضية بغير اشراف قضائى

Muhamed Ghareeb

16 سبتمبر 2012, الساعه 13:13

إين شرط الإشراف القضائى الكامل الكامل الكامل الكامل

Mohamed Alhalawane

17 أكتوبر 2012, الساعه 3:1

يجب ان تدير انتخابات رؤساء الجامعات وعمداء الكليات واتحاد الكرة والنوادى الاهلية

محمد طايع المحامى

29 سبتمبر 2012, الساعه 22:13

المفوضية نظام حديث على الشعب المصرى ... ماذا لو فشل ... كيف نغيره أو نلغيه بعد اقرار الدستور

Moataz Dhief

29 سبتمبر 2012, الساعه 10:28

لابد ان تكون هذه المفوضيه مستقله وتكون بالصفات ولبيست بالاسماء بمعنى رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الدوله

Osos First

29 سبتمبر 2012, الساعه 2:28

لا يصح الاشاره للقانون في الدستور.. فالاعلي هو الدستور ...

مهندس محمد فياض

28 سبتمبر 2012, الساعه 21:52

يجب ان تعمم قاعدة بيانات الناخبين وان تكون وفق احصاءات دقيقه وسليمه وواضحه

مهندس محمد فياض

28 سبتمبر 2012, الساعه 21:51

الاشراف القضائى يجب ان يكون بدون اعباء ماديه على الدوله

مهندس محمد فياض

28 سبتمبر 2012, الساعه 21:50

الاشرلف القضائى يجب ان يكون بدون اعباء ماديه على الدوله

مهندس محمد فياض

28 سبتمبر 2012, الساعه 21:50

ارجو ان يكون الاشتراك فى العمليه الانتخابيه من القضاء والشرطه وجميع العاملين بدون اعباء اومصاريف زياده على الدوله حيث انهم موظفون فى الدوله ويتقاضون مرتباتهم منها

مهندس محمد فياض

28 سبتمبر 2012, الساعه 21:48

ولابد من تخفيض تكلفة اجراء الانتخابات بحيث يكون الاشراف القضائى بدون مصاريف وحوافزوبدلات اضافيه اضافيه للمستشارين ووكلاء النيابه فوق مايتقاضونه من مرتبات ومميزات من الدوله حيث انهم فى الاصل مميزون فى مرتباتهم ومميزاتهم فى الدوله...ويكون الامر بالنسبه لكل من يشرف على الانتخابات من الشرطه والسده مشرفى اللجان وغيرهم...ولاداعى لتحمل الدوله كل هذه الاعباء يلاداعى حيث ان كل العاملين فى الانتخابات موظفين فى الدوله ويتقاضوا اجورا منها

Nashwa Tohamy

28 سبتمبر 2012, الساعه 20:39

من هم اعضاء المفوضيه ومن سيعينهم