تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (208) 15 تعليق

تختص المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، بدءاً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وإبداء الرأى فى تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق الانتخابى والإعلان عنه، وغير ذلك من إجراءات، حتى إعلان النتيجة. ويجوز أن يُعهد إليها بالإشراف على انتخابات التنظيمات النقابية وغيرها. وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


MeZo Net

1 ديسمبر 2012, الساعه 1:8

هل هذه الموفوضيه هي هي اللي في الماده ٢٠٤ ؟؟

مين اللي هيعين المفوضيه دي ؟؟ وتشرف وتقوم بآداره الانتخابات الرائسيه ؟؟ طيب ماهما كدا هيختارو الرائيس اللي علي مزاجهم ؟؟ ياريت توضيح من هم ؟؟ المفوضيه الوطنيه للانتخابات ومين اللي بيعينها ؟؟ لان لو الرئيس اللي بيعينها او مجلس الشعب تعتبر الدوله بقيت اغلبيه حتي في لجنه الاشراف ؟؟ ياريت توضيح ؟