يتولى المجلس الوطنى للإعلام تنظيم شئون البث المسموع والمرئى وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها. ويكون المجلس مسئولا عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وأشكاله والمحافظة على تعدديته، وعدم تركزه أو احتكاره، وعن حماية مصالح الجمهور، ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة وأخلاقياتها، والحفاظ على اللغة العربية، ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده البناءة.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد
اى حرية لازم تكون مقننه بنظام اخلاقى مينفعش تبقى كده لان الاعلام بيتحكم فى عقول الناس لازم نضمن انه يكون من غير الفاظ او مشاهد خارجه ع الاقل
ماده فى غاية الجمال لكن كنت اود ان توضع الضوابط الاساسيه لمعايير هذه المهنه لا نها تدى الى التلعب على الشعب بالكذب والافتراءات
لم يحدد كيفية تكوين المجلس الوطنى للإعلام و لماذا يوجد هيئة أخرى للأعلام المملوك للدولة في المادة 216
ماهي اليات تكوين المجلس الوطنى للإعلام وعمله؟؟؟ "ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة وأخلاقياتها" ممتـــــــــاز ، نرجو وضع ميثاق الشرف الاعلامي.
"ويكون المجلس مسئولا عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وأشكاله" ممتــــــــــــــاز ، حرية الاعلام مكفوله
Wael Mohamed
من يعين المجلس الوطني للأعلام ! أين المادة التي تشير لقانونين هذا المجلس - ما هيا قيم المجتمع وتقاليده البناءة من يحدد هذه القيم !!! ماذا يحدث أذا خالفت صحيفة قيم المجتمع الغير معرفة أصلآ هل يتم غلقها
Sami Bakir
ربنا يستر
Mohamed Helmey
ماهى القيم والتقاليد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟