يتولى المجلس الوطنى للإعلام تنظيم شئون البث المسموع والمرئى وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها. ويكون المجلس مسئولا عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وأشكاله والمحافظة على تعدديته، وعدم تركزه أو احتكاره، وعن حماية مصالح الجمهور، ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة وأخلاقياتها، والحفاظ على اللغة العربية، ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده البناءة.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Ahmed Samy
ماده فى غاية الجمال لكن كنت اود ان توضع الضوابط الاساسيه لمعايير هذه المهنه لا نها تدى الى التلعب على الشعب بالكذب والافتراءات