تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (215) 15 تعليق

يتولى المجلس الوطنى للإعلام تنظيم شئون البث المسموع والمرئى وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها. ويكون المجلس مسئولا عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وأشكاله والمحافظة على تعدديته، وعدم تركزه أو احتكاره، وعن حماية مصالح الجمهور، ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة وأخلاقياتها، والحفاظ على اللغة العربية، ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده البناءة.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Ahmed Samy

5 ديسمبر 2012, الساعه 15:0

ماده فى غاية الجمال لكن كنت اود ان توضع الضوابط الاساسيه لمعايير هذه المهنه لا نها تدى الى التلعب على الشعب بالكذب والافتراءات