يتولى المجلس الوطنى للإعلام تنظيم شئون البث المسموع والمرئى وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها. ويكون المجلس مسئولا عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وأشكاله والمحافظة على تعدديته، وعدم تركزه أو احتكاره، وعن حماية مصالح الجمهور، ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة وأخلاقياتها، والحفاظ على اللغة العربية، ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده البناءة.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
لم يحدد كيفية تكوين المجلس الوطنى للإعلام و لماذا يوجد هيئة أخرى للأعلام المملوك للدولة في المادة 216
Mohamed Moheb
ماهو الكلام ده بقى لمجلش الشعب الدستور ده خطوط عريضه