تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (215) 15 تعليق

يتولى المجلس الوطنى للإعلام تنظيم شئون البث المسموع والمرئى وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها. ويكون المجلس مسئولا عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وأشكاله والمحافظة على تعدديته، وعدم تركزه أو احتكاره، وعن حماية مصالح الجمهور، ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة وأخلاقياتها، والحفاظ على اللغة العربية، ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده البناءة.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Wael Mohamed

1 ديسمبر 2012, الساعه 9:7

من يعين المجلس الوطني للأعلام ! أين المادة التي تشير لقانونين هذا المجلس - ما هيا قيم المجتمع وتقاليده البناءة من يحدد هذه القيم !!! ماذا يحدث أذا خالفت صحيفة قيم المجتمع الغير معرفة أصلآ هل يتم غلقها