تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (209) 4 تعليق

يتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء يُختار ستة منهم بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة تنتخبهم جمعياتهم العمومية من غير أعضاء مجالسها الخاصة، ويُنتدبون ندباً كاملاً للعمل بالمفوضية دون غيرها لدورة واحدة مدتها ست سنوات ؛ وتكون رئاستها لأقدم أعضائها ؛ ويتجدد انتخاب نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات. ويبين القانون طريقة انتخاب الأعضاء الباقين والشروط الواجب توافرها فيهم وإجراءات التجديد النصفي. وللمفوضية أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات، ويكون لها جهاز تنفيذى على الوجه الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


أفضل التعليقات

saly ahmed

15 نوفمبر 2012, الساعه 17:30

المفروض تكون الرقابة على الانتخابات بواسطة القضاة واعضاء الهيئات الرقابية علشان مش كل شوية الزند يلوى دراع الشعب بالامتناع عن رقابة الانتخابات وكمان علشان الزحمة اللى بتحصل كل انتخابات تخف شوية

magdy mohamed

15 نوفمبر 2012, الساعه 12:41

اوافق على هذه المادة واضيف ملحوظة بسيطة يجب ان تتم كافة الانتخابات فى توقيتات أشهر الاجازات الصيفية بحيث لا تتعارض مع العام الدراسى حتى يمكن استغلال كافة الابنية التعليمة للمدارس والجامعات تكون أماكن فرز مجمعه لكل محافظة وياليت نستخدم الاساليب التكنولوجيه عند الفرز بحيث تخرج النتائج بدقة وشفافية وسرعة .. وخيردليل على ذلك الانتخابات الامريكية التى لم تزد عن يومين واعلنت النتيجه فوضع كل متشكك لسانه فى فمه ولم ينطق بكلمة واحده تسيىء الى الانتخاباتاو الى اللجان القائمة على هذا العمل ...

Fathalla zaitoun

منذ 33 دقيقة

لماذا نقصر هذه اللجنة على القضاة، عمل الإنتخابات يعتمد أساساً على علوم الإحصاء والرياضيات والكمبيوتر، يجب أن تضم اللجنة في تشكيلها أساتذة من الجامعات المصرية في هذه التخصصات، ليكون العمل متكامل شامل في أرقى صورة وأحدث ما وصل إليه العلم.

Ali Diab

23 نوفمبر 2012, الساعه 15:49

موافق

Fathalla zaitoun

منذ 33 دقيقة

لماذا نقصر هذه اللجنة على القضاة، عمل الإنتخابات يعتمد أساساً على علوم الإحصاء والرياضيات والكمبيوتر، يجب أن تضم اللجنة في تشكيلها أساتذة من الجامعات المصرية في هذه التخصصات، ليكون العمل متكامل شامل في أرقى صورة وأحدث ما وصل إليه العلم.

saly ahmed

15 نوفمبر 2012, الساعه 17:30

المفروض تكون الرقابة على الانتخابات بواسطة القضاة واعضاء الهيئات الرقابية علشان مش كل شوية الزند يلوى دراع الشعب بالامتناع عن رقابة الانتخابات وكمان علشان الزحمة اللى بتحصل كل انتخابات تخف شوية

magdy mohamed

15 نوفمبر 2012, الساعه 12:41

اوافق على هذه المادة واضيف ملحوظة بسيطة يجب ان تتم كافة الانتخابات فى توقيتات أشهر الاجازات الصيفية بحيث لا تتعارض مع العام الدراسى حتى يمكن استغلال كافة الابنية التعليمة للمدارس والجامعات تكون أماكن فرز مجمعه لكل محافظة وياليت نستخدم الاساليب التكنولوجيه عند الفرز بحيث تخرج النتائج بدقة وشفافية وسرعة .. وخيردليل على ذلك الانتخابات الامريكية التى لم تزد عن يومين واعلنت النتيجه فوضع كل متشكك لسانه فى فمه ولم ينطق بكلمة واحده تسيىء الى الانتخاباتاو الى اللجان القائمة على هذا العمل ...