تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (209) 4 تعليق

يتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء يُختار ستة منهم بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة تنتخبهم جمعياتهم العمومية من غير أعضاء مجالسها الخاصة، ويُنتدبون ندباً كاملاً للعمل بالمفوضية دون غيرها لدورة واحدة مدتها ست سنوات ؛ وتكون رئاستها لأقدم أعضائها ؛ ويتجدد انتخاب نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات. ويبين القانون طريقة انتخاب الأعضاء الباقين والشروط الواجب توافرها فيهم وإجراءات التجديد النصفي. وللمفوضية أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات، ويكون لها جهاز تنفيذى على الوجه الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث منذ 39 دقيقة


magdy mohamed

منذ 22 دقيقة

اوافق على هذه المادة واضيف ملحوظة بسيطة يجب ان تتم كافة الانتخابات فى توقيتات أشهر الاجازات الصيفية بحيث لا تتعارض مع العام الدراسى حتى يمكن استغلال كافة الابنية التعليمة للمدارس والجامعات تكون أماكن فرز مجمعه لكل محافظة وياليت نستخدم الاساليب التكنولوجيه عند الفرز بحيث تخرج النتائج بدقة وشفافية وسرعة .. وخيردليل على ذلك الانتخابات الامريكية التى لم تزد عن يومين واعلنت النتيجه فوضع كل متشكك لسانه فى فمه ولم ينطق بكلمة واحده تسيىء الى الانتخاباتاو الى اللجان القائمة على هذا العمل ...