تعديلات مادة (209)

تعديلات مادة (209)

مادة (209)

نسخة بتاريخ 2012/09/13 10:00 ص

يتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات مجلس مكون من تسعة أعضاء بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة تنتخبهم جمعياتهم العمومية من غير أعضاء مجالسها الخاصة، ويُنتدبون ندباً كاملاً للعمل بالمفوضية دون غيرها لدورة واحدة مدتها خمس سنوات. وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من نواب رئيس محكمة النقض. وللمفوضية أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات.

مادة (209)

نسخة بتاريخ 2012/10/24 16:51 م

يتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات مجلس مكون من تسعة أعضاء بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة تنتخبهم جمعياتهم العمومية من غير أعضاء مجالسها الخاصة ، ويُنتدبون ندباً كاملاً للعمل بالمفوضية دون غيرها لدورة واحدة مدتها خمس سنوات. ¶

. وتكون رئاستها لأقدم أعضائها (من نواب رئيس محكمة النقض). ¶

وللمفوضية أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات. ، ويكون لها جهاز تنفيذى على الوجه الذى ينظمه القانون . ¶

مادة (209)

نسخة بتاريخ 2012/11/14 12:24 م

يتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات مجلس مكون من تسععشرة أعضاء يُختار ستة منهم بالتساوىي من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة تنتخبهم جمعياتهم العمومية من غير أعضاء مجالسها الخاصة، ويُنتدبون ندباً كاملاً للعمل بالمفوضية دون غيرها لدورة واحدة مدتها خمست سنوات. ¶

؛ وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من نواب رئيس محكمة النقض. ¶
؛ ويتجدد انتخاب نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات. ¶
ويبين القانون طريقة انتخاب الأعضاء الباقين والشروط الواجب توافرها فيهم وإجراءات التجديد النصفي.

وللمفوضية أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات
.، ويكون لها جهاز تنفيذى على الوجه الذى ينظمه القانون. ¶

مادة (209)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

يتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات مجلس مكون من تسععشرة أعضاء يُختارون بالتساوى من بين نواب رئيسؤساء محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة وقضايا الدولة والنيابة الإدارية، تنتخبهم جمعياتهم العمومية من غير أعضاء مجالسها الخاصة، ويُنتدبون ندباً كاملاً للعمل بالمفوضية دون غيرها لدورة واحدة مدتها خمست سنوات. ¶

؛ وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من نواب رئيس محكمة النقض. ¶
ويتجدد انتخاب نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات.
وللمفوضية أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات، ويكون لها جهاز تنفيذى. ¶
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون
.

مادة (209)

نسخة بتاريخ 2012/12/01 15:21 م

يتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات مجلس مكون من تسععشرة أعضاء ينتدبون بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيسؤساء مجلس الدولة تنتخبهم جمعياتهم العمومية من غير أعضاء وقضايا الدولة والنيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالسها الخاصة، ويُنتدبون ندباً كاملاً لتلك الهيئات بحسب الأحوال من غير أعضائها، ويكون ندبهم للعمل بالمفوضية دون غيرهاعلى سبيل التفرغ لدورة واحدة مدتها خمست سنوات. ¶

؛ وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من نواب رئيس محكمة النقض. ¶
ويتجدد انتخاب نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات.
وللمفوضية أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات
، ويكون لها جهاز تنفيذى. ¶
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون
.