تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

مادة (209) 106 تعليق

يتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات مجلس مكون من تسعة أعضاء بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة تنتخبهم جمعياتهم العمومية من غير أعضاء مجالسها الخاصة، ويُنتدبون ندباً كاملاً للعمل بالمفوضية دون غيرها لدورة واحدة مدتها خمس سنوات.

وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من نواب رئيس محكمة النقض.

وللمفوضية أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات.

آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Osama El Maghraby

16 سبتمبر 2012, الساعه 13:58

انتخابات 2010 (الأكثر تزويراً) كانت تدار بهيئة من القضاة ولكن بدون إشراف قضائي على كل صندوق، ما هو الفرق بين ما تنص عليه هذه المادة وبين ما تم في 2010؟؟

Muhamed Ghareeb

16 سبتمبر 2012, الساعه 13:14

يجب النص على الإشراف القضائى الكامل من أصغر صندوق لحد اللجنة العليا

احمد ابراهيم

16 سبتمبر 2012, الساعه 17:46

هذة المادة الغت الاشراف القضائي الكامل علي الانتخابات اي قاضي لكل صندوق فهي لم تنص علية لاضمنا ولا صراحة نصت علي مجرد ادارة هذة المفوضية من قبل مستشارين وقد تم تزوير انتخابات مجلس الشعب 2010 في ظل وجود هيئة يديرها مستشارون اما اللجان الفرعية موظفي المحليات لماذا استبدال الهيئة العليا للانتخابات التي اشرفت علي انتخابات مجلسي الشعب والشوري ورئاسة الجمهورية وشهد الجميع بنزاهتها بهذة المفوضية المفترحة ونعود مرة اخري لموظفين حكومة يترأسون اللجان الفرعية بدلا من القضاة نرفض هذة المفوضية ونصر علي الهيئة العليا للانتخابات والاشراف االقضائي الكامل من خلال نظام قاضي لكل صندوق والفرز في اللجان الفرعية وتسليم المرشحين صورة من محاضر فرز اللجان الفرعية بالاضافة الي تسلم المرشحين صورة من قاعدة بيانات الناخبين تتضمن الاسم والرقم القومي كاحد الضمانات لشفافية الانتخابات ونزاهتهابالاضافة الي جواز الطعن علي قراراتها فبل اعلان النتيجة امام محكمة القضاء الاداري و بعد اعلان النتيجة امام محكمة النقض وبالنسبة لنتيجة انتخابات الرئاسة الطعن في اعلان النتيجة في خلال ثلاث ايام من اعلانها والفصل فية في خلال مدةاقصاها اسبوع من انتهاء ميعاد غلق باب الطعون بحكم نهائي بات نعم للهيئة العليا للانتخابات والنص صراحة علي الاشراف القضائي الكامل علي الانتخاباات ولا للمفوضية

Mostafa Ibrahim

25 أكتوبر 2012, الساعه 0:36

... وتكون رئاستها لأقدم أعضائها ( بإزالة : من نواب رئيس محكمة النقض)

Mohamed Tawfik

22 أكتوبر 2012, الساعه 15:1

لابد من ادراج النيابة الادارية وقضايا الدولة ضمن تشكيل المفوضية . لماذا هذا الأقصاء المتعمد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

Ahmed El-Assafiri

19 أكتوبر 2012, الساعه 5:1

يعنى اللى حيمسك الانتخابات كلها فى البلد لجنة المفوضية المكونة من 9 من نواب رؤساء محاكم النقض و الاستئناف و مجلس الدولة اللى اساسا عينهم رئيس الجمهورية... دى حاجة حلوة خالص... يا سلاااام :)))))))

حسن محمد

17 أكتوبر 2012, الساعه 21:51

بدون اشراف قضائى على الصندوق؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ لا اضمن عدم التزوير

حسن محمد

17 أكتوبر 2012, الساعه 21:50

انا معترض على التشكيل لخلوة من المحكمة الدستورية العليا والنيابة الادارية والنيابة المدنية

حسن محمد

17 أكتوبر 2012, الساعه 21:49

اين المحكمة الدستورية العليا واين النيابة الادارية واين هيئة قضايا الدولة من هذا التشكيل؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

Shimaa Nageh

17 أكتوبر 2012, الساعه 21:1

لماذا تم الاقصاء المتعمد للنيابه الاداريه وقضايا الدوله من تشكيل المفوضيه وهما جهتان قضائيتان مثلهم مثل الجهات المذكوره لابد من وجوب وجود هتان الهيئتان حتي يتحقق المساواه التامه في التشكيل دون اقصاء متعمد لاي جهة

Mohamed Serage

17 أكتوبر 2012, الساعه 20:54

أين النيابه الأداريه من التشكيل

Mohamed Alnegere

16 أكتوبر 2012, الساعه 14:34

يجب ان يشرف على الانتخابات القضاه تماما