يتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات مجلس مكون من تسعة أعضاء بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة تنتخبهم جمعياتهم العمومية من غير أعضاء مجالسها الخاصة ، ويُنتدبون ندباً كاملاً للعمل بالمفوضية دون غيرها لدورة واحدة مدتها خمس سنوات . وتكون رئاستها لأقدم أعضائها (من نواب رئيس محكمة النقض). وللمفوضية أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات ، ويكون لها جهاز تنفيذى على الوجه الذى ينظمه القانون .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
لا يجب أن تكون رئاستها طبقا للأقدمية بل طبقا لمعيار الكفائة بإختيار من داخل المفوضية
على ترفع يدها كل من وزارة الداخلية و رئاسة الجمهورية و ان يكون هيئة مستقلة و ان القضاء من الشرفاء و ليس من لوث يديهم بدماء الشهداء وتكون لها جمع الصلاحيات اللتي تمكنها من اداء عملها ولها حق التحويل للقضاء في حاله اعاقتها من عملها باي شكل من الاشكال
اين الهيئة الوطنية للعلاج والدواء والغذاء واين الهيئة الوطنية للتخطيط والمواصفات والانشاءات
وتكون لها جمع الصلاحيات اللتي تمكنها من اداء عملها ولها حق التحويل للقضاء في حاله اعاقتها من عملها باي شكل من الاشكال
Diaa Sharkawy
وتكون لها جمع الصلاحيات اللتي تمكنها من اداء عملها ولها حق التحويل للقضاء في حاله اعاقتها من عملها باي شكل من الاشكال
Nader Alhassan
اين الهيئة الوطنية للعلاج والدواء والغذاء واين الهيئة الوطنية للتخطيط والمواصفات والانشاءات
Ali Mansy
على ترفع يدها كل من وزارة الداخلية و رئاسة الجمهورية و ان يكون هيئة مستقلة و ان القضاء من الشرفاء و ليس من لوث يديهم بدماء الشهداء وتكون لها جمع الصلاحيات اللتي تمكنها من اداء عملها ولها حق التحويل للقضاء في حاله اعاقتها من عملها باي شكل من الاشكال