يتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء يُختارون بالتساوى من بين نواب رؤساء محكمة النقض ومحاكم الاستئناف ومجلس الدولة وقضايا الدولة والنيابة الإدارية، تنتخبهم جمعياتهم العمومية من غير أعضاء مجالسها الخاصة، ويُنتدبون ندباً كاملاً للعمل بالمفوضية دون غيرها لدورة واحدة مدتها ست سنوات؛ وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض. ويتجدد انتخاب نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات. وللمفوضية أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات، ويكون لها جهاز تنفيذى. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث منذ 54 دقيقة
طيب الهيئه دى هتنتخب من القضاه اللى معينين بتقارير امن الدوله ايام مبارك وكلهم طبعا اعداء الرئيس مرسى والثوره ازاى هينظموا انتخابات
اين مجلس الشوري من المفوضية _ المفروض تستبدل كلمة النيابية بكلمة التشريعية حتي تشرف ايضا علي مجلس الشوري لانة يعتبر تشريعي ايضا نرجو الرد بسرعة
لابد من أشراف قضائى كامل على الأنتخابات حتى نتجنب أى تزوير أو تلاعب بنتائج الأنتخابات لا نريد أن نكرر تجربة أحمد عز فى برلمان 2010 ولابد أن يكون الأشراف داخل و خارج الميدان و أن يتولى الجيش و الشرطة تأمين العملية الأنتخابية
hishamsabry
لابد من أشراف قضائى كامل على الأنتخابات حتى نتجنب أى تزوير أو تلاعب بنتائج الأنتخابات لا نريد أن نكرر تجربة أحمد عز فى برلمان 2010 ولابد أن يكون الأشراف داخل و خارج الميدان و أن يتولى الجيش و الشرطة تأمين العملية الأنتخابية
Aly Mohamed
اين الاشراف القضائى الكامل
Mahmoud Alrefae
اين مجلس الشوري من المفوضية _ المفروض تستبدل كلمة النيابية بكلمة التشريعية حتي تشرف ايضا علي مجلس الشوري لانة يعتبر تشريعي ايضا نرجو الرد بسرعة