تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (209) 4 تعليق

يتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء يُختارون بالتساوى من بين نواب رؤساء محكمة النقض ومحاكم الاستئناف ومجلس الدولة وقضايا الدولة والنيابة الإدارية، تنتخبهم جمعياتهم العمومية من غير أعضاء مجالسها الخاصة، ويُنتدبون ندباً كاملاً للعمل بالمفوضية دون غيرها لدورة واحدة مدتها ست سنوات؛ وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض. ويتجدد انتخاب نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات. وللمفوضية أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات، ويكون لها جهاز تنفيذى. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

hishamsabry

30 نوفمبر 2012, الساعه 23:1

لابد من أشراف قضائى كامل على الأنتخابات حتى نتجنب أى تزوير أو تلاعب بنتائج الأنتخابات لا نريد أن نكرر تجربة أحمد عز فى برلمان 2010 ولابد أن يكون الأشراف داخل و خارج الميدان و أن يتولى الجيش و الشرطة تأمين العملية الأنتخابية

Aly Mohamed

1 ديسمبر 2012, الساعه 0:18

اين الاشراف القضائى الكامل

Mahmoud Alrefae

1 ديسمبر 2012, الساعه 4:37

اين مجلس الشوري من المفوضية _ المفروض تستبدل كلمة النيابية بكلمة التشريعية حتي تشرف ايضا علي مجلس الشوري لانة يعتبر تشريعي ايضا نرجو الرد بسرعة

Mero Adel

1 ديسمبر 2012, الساعه 12:51

طيب الهيئه دى هتنتخب من القضاه اللى معينين بتقارير امن الدوله ايام مبارك وكلهم طبعا اعداء الرئيس مرسى والثوره ازاى هينظموا انتخابات

Mahmoud Alrefae

1 ديسمبر 2012, الساعه 4:37

اين مجلس الشوري من المفوضية _ المفروض تستبدل كلمة النيابية بكلمة التشريعية حتي تشرف ايضا علي مجلس الشوري لانة يعتبر تشريعي ايضا نرجو الرد بسرعة

Aly Mohamed

1 ديسمبر 2012, الساعه 0:18

اين الاشراف القضائى الكامل

hishamsabry

30 نوفمبر 2012, الساعه 23:1

لابد من أشراف قضائى كامل على الأنتخابات حتى نتجنب أى تزوير أو تلاعب بنتائج الأنتخابات لا نريد أن نكرر تجربة أحمد عز فى برلمان 2010 ولابد أن يكون الأشراف داخل و خارج الميدان و أن يتولى الجيش و الشرطة تأمين العملية الأنتخابية